الإضافة ، أو كان ناسيا لها . وإذا صلى بهذا الوضوء ، يجب أن يعيد الصلاة
بوضوء صحيح .
مسألة 273 : إذا لم يكن عنده ماء للوضوء إلا ماء مضاف عكر بالطين ، فإن كان وقت
الصلاة مضيقا وجب أن يتيمم . وإن لم يكن مضيقا فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى
يصفو الماء ويتوضأ .
الشرط الثالث : أن يكون الماء مباحا . والأحوط وجوبا أن يكون الفضاء الذي يقع
فيه الوضوء مباحا أيضا .
مسألة 274 : الوضوء بالماء المغصوب ، أو بالماء الذي لا يعلم أن صاحبه يرضى أم لا ،
حرام ، وباطل . ولكن إذا كان صاحب الماء راضيا سابقا ، وشك أنه رجع عن رضاه أم
لا ، فالوضوء صحيح . وإذا كان ماء الوضوء ينصب من الوجه واليدين في محل
مغصوب ، فالوضوء باطل على الأحوط وجوبا .
مسألة 275 : الوضوء بماء المدارس الموقوفة ، التي لا يعلم أن وقفها عام لكل الناس أو
خاص لطلاب تلك المدارس ، لا إشكال فيه فيما إذا كان الناس عادة يتوضؤون منه
وحصل له بذلك الوثوق بكون وقفها عاما .
مسألة 276 : من لا يريد أن يصلي في مسجد ولا يعلم أن ماءه موقوف لكل الناس أو
لخصوص المصلين فيه ، لا يجوز له الوضوء منه . ولكن إذا كان معتادا أن الناس الذين
لا يصلون فيه أيضا يتوضؤون منه وحصل له الوثوق من ذلك بأن وقفه عام ، يجوز له
أن يتوضأ منه .
مسألة 277 : يصح الوضوء بمياه الفنادق والمقاهي وأمثالها لغير نزالها وروادها في صورة
ما إذا كان معتادا أن يتوضأ منها غيرهم من الناس أيضا ، ويحصل له بذلك الوثوق
برضا أصحابها .
مسألة 278 : الوضوء بمياه الأنهار المملوكة ، صحيح وإن لم يعلم رضا أصحابها . أما إذا
نهى أصحابها ، فالأحوط وجوبا عدم الوضوء منها .