مسألة 2705 : إذا علم أن المرأة طاهرة من الحيض وطلقها ، ثم تبين أن الطلاق وقع حال
الحيض ، فطلاقه باطل . وإذا علم أنها حائض وطلقها ثم تبين أنها كانت طاهرة ،
فالطلاق صحيح ، إذا تحقق منه قصد انشاء الطلاق .
مسألة 2706 : من كان يعلم أن زوجته في الحيض أو النفاس إذا غاب ، كأن سافر مثلا
وأراد طلاقها ولم يمكنه استعلام حالها ، يجب عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر
النساء فيه عادة من الحيض أو النفاس .
مسألة 2707 : إذا أراد الرجل الغائب أن يطلق زوجته فإن كان يمكنه معرفة حالها من
طهر أو حيض أو نفاس ، سواء عن طريق عادتها في الحيض ، أو عن طريق العلامات
الأخرى التي عينها الشرع ، فيجب عليه معرفة حالتها . وإذا لم يمكنه ذلك ، يجب
عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر فيه النساء عادة من الحيض أو النفاس .
والأحوط أن يصبر إلى شهر على الأقل ، والأفضل أن يصبر إلى ثلاثة أشهر ،
ثم يطلق .
مسألة 2708 : إذا قارب زوجته في طهرها من الحيض والنفاس ، وأراد أن يطلقها يجب
عليه الصبر حتى تحيض وتطهر . ولكن المرأة التي لم تبلغ التسع ، أو الحامل إذا طلقها
بعد المقاربة فلا إشكال فيه . وكذلك إذا كانت يائسا ، يعني أن يكون عمرها إن كانت
قرشية أكثر من ستين سنة ، وإن كانت غير قرشية أكثر من خمسين سنة .
مسألة 2709 : إذا طلق الزوجة في طهر قاربها فيه ، ثم تبين أنها كانت حاملا حين
الطلاق ، فلا إشكال في صحة الطلاق ، إذا تحقق قصد الطلاق منه . وإن كان الأحوط
إعادة الطلاق .
مسألة 2710 : إذا قارب زوجته في طهرها ثم سافر ، فإن أراد أن يطلقها في السفر ولم
يمكن استعلام حالها ، يجب عليه أن يصبر مقدار المدة التي ترى المرأة فيها الدم عادة
بعد ذلك الطهر ثم تطهر ثانية . والأحوط أن يصبر إلى مدة شهر .
مسألة 2711 : إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته التي لا ترى الحيض من أصل خلقتها ،