مقدمة على الجد وغيره ، وإن تزوجت . والأحوط وجوبا أن يراعى هذا الترتيب
في الحضانة .
النفقة مسألة 2697 : واجبوا النفقة - الذين تجب مصارفهم على الإنسان إجمالا ، ولا يستطيع
أن يعطيهم خمسه وزكاته وكفاراته - ثلاثة أصناف :
الأول : الزوجة الدائمة .
الثاني : الأب والأم وآباؤهما وأمهاتهما ، وإن علوا .
الثالث : الابن والبنت وأولادهما ، وإن نزلوا .
أما الأقارب الآخرون ، كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأولادهم ،
فليسوا واجبي النفقة . ولكن يستحب للإنسان إذا كان متمكنا ، وكانوا محتاجين ، أن
يعطي نفقتهم .
مسألة 2698 : مرت أحكام نفقة الزوجة في المسألة 2599 وما بعدها . أما نفقة
الآخرين فإنما تجب نفقتهم إذا لم يكن عندهم مال وقدرة ، وكان الإنسان مضافا إلى
قدرته المالية أقرب الأفراد إليهم ، أو إذا لم يعطهم مصارفهم أقرب الأفراد إليهم ،
بالترتيب الذي سيذكر في المسألة التالية . وإذا كان للولد الصغير مال ، يجوز لوليه أن
ينفق مصارف الصغير من مال الصغير .
مسألة 2699 : تجب على المشهور نفقة الأولاد على الأب وآبائه ، الأقرب منهم فالأقرب .
فالأب مقدم على الجد ، والجد على أبي الجد وإن لم يكن أحد منهم موجودا ، أو
كانوا لا يقدرون ، أو لم يدفعوا بأي نحو كان ، تجب على الأم . وإذا لم تكن الأم ، أو
لم تدفع ، تجب على أم الأب وأب الأم وأم الأم ، مشركين على السواء . كما تجب نفقة
الإنسان على أولاده وأولاد أولاده . سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، على الترتيب ، الأقرب
منهم فالأقرب وإذا كان للفقير أب وأولاد ، تجب نفقته عليهم مشتركين على السواء ،