الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا وتسمى هذه العدة " عدة الوفاة " .
مسألة 2722 : يحرم على المرأة في عدة الوفاة أن تلبس الثياب الملونة التي تعد زينة ، وأن
تكتحل . وكذلك تحرم عليها الأعمال الأخرى التي تعد زينة .
مسألة 2723 : إذا تيقنت المرأة أن زوجها توفى ، وتزوجت بعد إكمال عدة الوفاة . ثم
تبين لها أن زوجها توفى بعد ذلك ، يجب عليها أن تنفصل عن الزوج الثاني .
والأحوط وجوبا إن كانت حاملا ، أن تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق بمقدار عدة
الطلاق التي مر ذكرها ، وبعدها تعتد للزوج الأول عدة الوفاة . وإن لم تكن حاملا
تعتد للزوج الأول عدة الوفاة ، وبعدها تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق .
مسألة 2724 : ابتداء عدة الوفاة من حين معرفة الزوجة بوفاة زوجها .
مسألة 2725 : إذا قالت امرأة : تمت عدتي ، يقبل كلامها بشرطين : الأول أن لا تكون
متهمة . الثاني : أن تمضي على طلاقها أو وفاة زوجها مدة يمكن فيها أن تكون قد
تمت عدتها .
الطلاق البائن والطلاق الرجعي مسألة 2726 : الطلاق البائن هو : " الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى
المرأة بلا عقد ، يعني أن يقبلها زوجة له بدون عقد " . وهو على خمسة أقسام :
الأول : طلاق المرأة التي لم تتم تسع سنين .
الثاني : طلاق المرأة اليائس ( أي التي تجاوز عمرها ستين إن كانت قرشية ، وخمسين
إن كانت غير قرشية ) .
الثالث : طلاق المرأة التي لم يقاربها زوجها بعد العقد .
الرابع : الطلاق الثالث للمرأة التي طلقها هو ثلاث مرات .
الخامس : طلاق الخلع والمباراة . وستأتي أحكامهما .
وما عدا هذه الأقسام ، هو الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته