أحكام الطلاق
مسألة 2702 : يشترط أن يكون الرجل الذي يطلق زوجته : عاقلا وأن يكون على
الأحوط وجوبا بالغا ، وأن يطلق باختياره . فإذا أجبر على طلاق زوجته فالطلاق
باطل . كما يجب أن يكون قاصدا الطلاق . فإذا أوقع صيغة الطلاق مزاحا ، لا
يكون صحيحا .
مسألة 2703 : يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس ،
وأن لا يكون الزوج قاربها في ذلك الطهر ، أو في حال النفاس والحيض الذين كانا
قبل هذا الطهر . وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة .
مسألة 2704 : يصح طلاق المرأة حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور :
الأولى : إذا لم يقاربها الزوج بعد زواجه بها .
الثانية : أن تكون حاملا ، فإذا لم يكن حملها معلوما وطلقها الزوج حال الحيض ، ثم
عرف بعد ذلك أنها كانت حاملا فمع تحقق قصد الإنشاء لا إشكال في صحة
الطلاق ، وإن كان الأحوط إعادة الطلاق .
الثالث : أن لا يستطيع معرفة أنها في طهر بسبب غيابه ، أو يكون ذلك عليه عسيرا .