أشهر . مثلا ، إذا طلقها عند غروب اليوم العشرين من الشهر ، وكان ذلك الشهر تسعا
وعشرين يوما ، يجب أن تعتد التسعة أيام الباقية من الشهر مع شهرين بعده ،
وعشرين يوما من الشهر الرابع . والأحوط استحبابا أن تعتد من الرابع واحدا
وعشرين يوما ، لتكمل مع المقدار الذي اعتدته من الشهر الأول ثلاثين يوما .
مسألة 2718 : إذا طلق المرأة الحامل ، فعدتها حتى تضع حملها ، أو تسقطه . فإذا وضعت
الحمل بعد ساعة من الطلاق مثلا ، فقد تمت عدتها . أما إذا كان الحمل من زنا ،
فالأحوط أن تعتد ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر أيضا .
مسألة 2719 : المرأة التي أكملت تسع سنين ولم تبلغ سن اليأس ، إذا كانت زوجة
بالمتعة ، مثلا تزوجت لشهر أو سنة ، فإن قاربها زوجها وتمت مدتها ، أو وهبها زوجها
المدة ، يجب أن تعتد ولا تتزوج قبلها . فإذا كانت ترى الحيض ، فالأحوط وجوبا أن
تعتد بأكثر المدتين من مدة حيضتين أو طهرين . وإذا كانت لا ترى الحيض ، يجب
أن تعتد ولا تتزوج إلى مدة خمسة وأربعين يوما . وإن كانت حاملا ، فالأحوط وجوبا
أن تعتد بأكثر المدتين : وضع الحمل ، أو خمسة وأربعين يوما .
مسألة 2720 : تبتدء عدة الطلاق من حين إتمام إيقاع صيغة الطلاق . سواء علمت
الزوجة أنه طلقها أو لم تعلم . فلو عرفت بعد تمام عدتها أنه طلقها ، فلا يجب أن تعتد
مرة ثانية .
عدة الوفاة مسألة 2721 : الزوجة التي يتوفى زوجها وليست حاملا ، يجب عليها أن تعتد أربعة
أشهر وعشرة أيام . يعني أن لا تتزوج في هذه المدة ولو كانت صغيرة ، أو يائسة ، أو
متعة ، أو لم يقاربها زوجها . وإذا كانت حاملا يجب عليها أن تعتد إلى وضع حملها .
فإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، يجب عليها أن تعتد من حين وفاة
زوجها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام فالواجب هو الاعتداد إلى أبعد الأجلين من وضع