أو جده أو وكيله ، من مال الزوج أو من مالهم ، باختيارهم أو بإجبار الحاكم الشرعي ،
يجب عليها الصبر ولا يحق لها أن تتزوج . أما إذا لم تعط نفقتها بأي نحو من الأنحاء
فيجوز لها مراجعة الحاكم الشرعي ، وبعد مراجعته يأمرها بالصبر أربع سنين .
وخلال هذه المدة يبحثون عن الزوج عن طريق المكاتبة أو غيرها من الوسائل
الأخرى في المناطق التي يحتمل وجوده فيها ، فإذا ثبت كونه حيا يجب عليها
الصبر . وإذا لم تثبت حياته يأمر الحاكم الشرعي أب الزوج أو جده لأبيه أن يطلقها .
فإن لم يمكن طلاقها من قبله ، طلقها الحاكم الشرعي ، وتعتد بعد الطلاق على
الأحوط وجوبا بمقدار عدة الوفاة ، يعني أربعة أشهر وعشرة أيام وتكون بعد العدة
خلية ويجوز لها أن تتزوج . وإذا وجد الزوج الأول بعد العدة ، فليس له حق على
الزوجة . أما إذا وجد أثناء مقدار عدة الطلاق ، فله حق الرجوع إلى الزوجة . وإذا وجد
بعد عدة الطلاق وقبل انقضاء عدة الوفاة ، فالأحوط عدم الرجوع .
مسألة 2651 : الزوجة التي تيقنت أن زوجها مات في سفره ، إذا تزوجت بعد عدة
الوفاة ، ورجع الزوج الأول من السفر ، يجب عليها أن تنفصل عن الزوج الثاني وهي
حلال لزوجها الأول . ولكن إذا كان الزوج الثاني قاربها ، يجب عليها أن تعتد ، وعلى
الزوج الثاني أن يدفع لها مهر مثلها من النساء والأحوط المصالحة على التفاوت
الذي قد يكون بين مهر المثل والمهر الذي اتفقا عليه . وليس لها حق المطالبة بالنفقة
في العدة ، كما أنها تحرم على الزوج الثاني مؤبدا .
أحكام الرضاعة
مسألة 2652 : إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة 2662 يصبح
هذا الطفل - ابنا كان أم بنتا - محرما على الأشخاص التالين :
الأول : المرأة المرضعة نفسها . وتسمى الأم الرضاعية .
الثاني : زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن ، ويسمى الأب الرضاعي .