مسألة 2629 : إذا اضطر الرجل إلى معالجة امرأة غير محرم ، واضطر من أجل معالجتها
أن ينظر إليها أو يلمس بدنها ، فلا إشكال فيه . ولكن إذا استطاع أن يعالجها بالنظر ،
فلا يجوز اللمس . وإذا استطاع أن يعالجها باللمس ، فلا يجوز النظر .
مسألة 2630 : إذا اضطر الإنسان إلى النظر إلى عورة شخص لأجل معالجته ، فالأحوط
وجوبا أن ينظر إلى العورة بواسطة المرآة . أما إذا لم يكن هناك طريق للعلاج إلا
بالنظر إلى العورة نفسها ، فلا إشكال في ذلك . مسائل الزواج المتفرقة
مسألة 2631 : من كان يقع في حرام بسبب عدم وجود زوجة له ، يجب عليه أن يتزوج .
مسألة 2632 : إذا اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكرا ، ثم تبين بعد العقد
أنها ثيب ، فثبوت حق فسخ العقد له غير معلوم ، ولكن إذا ثبت بإقرار الزوجة أو
بطريق آخر أن البكارة أزيلت قبل العقد ، يجوز له أن ينقص من المهر مقدار التفاوت
بين مهر البكر والثيب .
مسألة 2633 : إذا خلا الرجل بالمرأة غير المحرم في مكان ليس فيه أحد ، ولا يمكن أن
يأتي إليه أحد ، فإن خافا الوقوع في الحرام يجب عليهما الخروج من ذلك المكان ، بل
الأحوط ترك الخلوة مطلقا . وصلاتهما في حال الخلوة أيضا محل إشكال .
مسألة 2634 : إذا عين الرجل مهر المرأة في العقد الدائم ، وكان قاصدا أن لا يعطيها إياه .
فالعقد صحيح ، ويجب عليه أن يعطي المهر .
مسألة 2635 : إذا أنكر المسلم الله - تبارك وتعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " أو
أنكر حكما ضروريا من الدين ، يعني الحكم الذي يعرف المسلمون أنه جزء من دين
الإسلام ، مثل وجوب الصلاة والصوم ، ورجع إنكاره لهذا الحكم إلى إنكار الله
- تعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " فإنه يكون مرتدا . وكذلك إذا أنكر المعاد ، أو
صار من الخوارج والنواصب والغلاة .