العدة حرام وتزوجها ، فإن كانت المرأة أيضا لا تعلم فالولد الذي ولد لهما طاهر المولد
وولد شرعي لهما . ولكن إذا كانت المرأة تعرف أنها في العدة وتعرف أيضا أن العقد
في العدة حرام شرعا ، فالولد للأب ولا توارث بينه وبين أمه . وفي كلتا الصورتين
عقدهما باطل . ويحرم كل منهما على الآخر مؤبدا .
مسألة 2644 : إذا قالت المرأة : أنا يائسة ، فلا يقبل قولها إلا إذا حصل منه الوثوق ، ولكن
إذا قالت : لا زوج لي ، أو لست في عدة ، يقبل قولها .
مسألة 2645 : إذا تزوج شخص بامرأة ، ثم آخر : إنها متزوجة ، وقالت المرأة : ليس لي
زوج ، فإن لم يثبت شرعا أن لها زوجا يجب قبول كلامها ، أما إذا كان القائل شخصا
موثوقا به ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج عن هذه المرأة بالطلاق .
مسألة 2646 : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة ، أي المكلفة فعن الإمام الصادق
- عليه السلام - : " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته " .
مسألة 2647 : إذا صالحت الزوجة زوجها على مهرها على أن لا يتزوج عليها ، وقبل
الزوج ، فالأحوط وجوبا أن لا تأخذ المرأة المهر ، ولا يتزوج زوجها امرأة أخرى أيضا .
مسألة 2648 : إذا تزوج ولد الزنا وولد طفلا ، يكون طفله طاهر المولد .
مسألة 2649 : إذا جامع الرجل زوجته في صيام شهر رمضان ، أو حال حيضها ، فإنه
يعصي ولكن الطفل الذي يأتي من ذلك طاهر المولد ، ويرث من أبويه .
مسألة 2650 : إذا فقد الزوج في جبهة الحرب ، أو في البحر ، أو فقد لعلة أخرى ،
فللمسألة ثلاث صور :
الأولى : أن تتيقن الزوجة أن زوجها توفي . فيجب عليها في هذه الصورة أن تعتد عدة
الوفاة ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج .
الثانية : أن تتيقن أن زوجها حي . فيجب عليها في هذه الصورة أن تصبر بأي نحو
كان ، وتكون نفقتها من مال زوجها ، أو من الصدقات وبيت المال في صورة الحاجة .
الثالثة : أن لا تدري أن زوجها حي أم ميت . فإذا دفع نفقتها المناسبة لشأنها أبو الزوج