مسألة 2636 : إذا ارتدت المرأة بنحو ما ذكر في المسألة السابقة قبل أن يقاربها زوجها ،
يبطل العقد . وكذلك إذا ارتدت بعد المقاربة ، وكانت يائسة ، يعني بلغت القرشية
ستين سنة كاملة ، وغير القرشية خمسين . أما إذا لم تكن يائسة ، فيجب أن يعتد طبق
الحكم الذي سيأتي في أحكام الطلاق . فإن أسلمت أثناء العدة يبقي العقد ، وإن
بقيت مرتدة حتى كملت العدة يبطل .
مسألة 2637 : من كان أبوه وأمه مسلمين عندما انعقدت نطفته ، فإن أظهر الاسلام بعد
بلوغه ثم ارتد ، تحرم عليه زوجته ، ويجب عليها أن يعتد عدة الوفاة بالنحو الذي
سيأتي في أحكام الطلاق .
مسألة 2638 : من ولد من أبوين غير مسلمين ثم أسلم ، إذا ارتد قبل أن يقارب زوجته
يصير عقده باطلا . وإذا ارتد بعد المقاربة ، وكانت زوجته في سن من تحيض تجب
عليها العدة بالنحو الذي سيأتي في أحكام الطلاق ، فإن عاد الزوج إلى الإسلام
أثناء العدة يبقى العقد ، وإلا يكون باطلا . والأفضل تجديد العقد أيضا في الصورة الأولى .
مسألة 2639 : إذا اشترطت المرأة على الزوج في العقد أن لا يخرجها من بلد ، وقبل
الزوج الشرط ، فلا يجوز له إخراجها من ذلك البلد إلا برضاها .
مسألة 2640 : إذا كانت لزوجته بنت من زوجها الآخر ، يجوز له أن يزوج تلك البنت
لابنه الذي ليس من هذه الزوجة . وكذلك إذا عقد لابنه على بنت ، يجوز له أن
يتزوج أم تلك البنت .
مسألة 2641 : إذا حملت المرأة من الزنا لا يجوز لها إسقاط الطفل .
مسألة 2642 : إذا زنى الرجل بامرأة ليس لها زوج وليست في عدة شخص ، فإن عقد
عليها بعد ذلك وولدت طفلا ولم يعلما أنه من النطفة الحلال أو من النطفة الحرام ،
فذلك الطفل طاهر المولد .
مسألة 2643 : إذا لم يعلم الرجل أن المرأة في العدة ، أو كان لا يعلم أن العقد في