من نساء الكفار وأهل الكتاب ، كنساء اليهود والنصارى ، فإن لم يخف الوقوع في
الحرام ، فلا إشكال فيه .
مسألة 2622 : يجب على المرأة ستر جسدها وشعرها عن الرجل غير المحرم ، بل الأحوط
أن تستر بدنها وشعرها عن الصبي الذي لم يبلغ ولكن يفهم الحسن والقبيح وقد
وصل إلى حد يمكن أن ينظر بقصد اللذة .
مسألة 2623 : إذا كشف الرجال صدورهم لأجل اللطم في مراسم سيد الشهداء - عليه
السلام - فليس حراما . ولكن يحرم على النساء النظر إلى أبدانهم . وإذا علم الرجال
أن النساء ينظرن إلى أبدانهم عمدا ، فالأحوط عدم كشفها .
مسألة 2624 : يحرم النظر إلى عورة الغير ، وإن كان النظر من خلف الزجاج أو في المرآة
أو الماء الصافي وأمثالها . والأحوط وجوبا اجتناب النظر إلى عورة الطفل المميز ولكن
يجوز للزوج والزوجة أن ينظر كل منهما إلى تمام بدن الآخر حتى العورة .
مسألة 2625 : الرجل والمرأة المحرمين إذا لم يكن عندهما قصد اللذة الجنسية ، يجوز لكل
واحد منهما أن ينظر إلى تمام بدن الآخر ، ما عدا العورة .
مسألة 2626 : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن الرجل الآخر بقصد اللذة الجنسية ،
وكذا يحرم نظر المرأة إلى بدن المرأة الأخرى بقصد اللذة الجنسية .
مسألة 2627 : لا يحرم أن يأخذ الرجل الصورة والفيلم للمرأة غير المحرم ، ولكن لا يجوز
التقاط الصورة إذا كان يضطر بسببها إلى ارتكاب عمل آخر حرام ، مثل أن يلمس
بدنها ، أو ينظر إلى بدنها . وإذا كان الرجل يعرف المرأة غير المحرم ، ولم تكن متهتكة ،
فالأحوط وجوبا اجتناب النظر إلى صورتها وفيلمها .
مسألة 2628 : إذا أرادت المرأة في حال الاضطرار أن تحقن امرأة أخرى ، أو رجلا غير
زوجها ، أو تغسل عورته ، يجب أن تضع شيئا على يدها ، بحيث لا تصل إلى
العورة . وكذا الحكم إذا أراد الرجل للضرورة أن يحقن أو يغسل عورة رجل أو امرأة
غير زوجته .