مسألة 2276 : إذا أعطى سلعة لشخص وعين ثمنها وقال : بع هذه السلعة بهذا الثمن ،
ومهما بعتها بأكثر فهو لك ، فمهما كانت الزيادة عن تلك القيمة ، فهي ملك
للدلال . وكذلك إذا قال : بعتك هذه السلعة بهذا الثمن وقال الدلال : قبلت ، أو أعطاه
السلعة بقصد البيع ، وأخذها الدلال أيضا بقصد الشراء ، فمهما باعها بأكثر من تلك
القيمة ، فهو ملكه .
مسألة 2277 : إذا باع القصاب لحم خروف ، وأعطي للمشتري بدله لحم نعجة ، فقد
ارتكب معصية ، فإن كان عين اللحم وقال : أبيع هذا : لحم الخروف ، يحق للمشتري
أن يفسخ المعاملة ، وإذا لم يعينه ، ولم يرض المشتري باللحم الذي أخذه ، يجب على
القصاب أن يعطيه لحم خروف .
مسألة 2278 : إذا قال المشتري للبزاز - بائع الأقمشة - : أريد قماشا لا يزول لونه ، وباعه
البزاز قماشا خاصا يزول لونه ، يحق له أن يفسخ المعاملة .
مسألة 2279 : القسم في المعاملة إذا كان صادقا فهو مكره ، وإذا كان كاذبا فهو حرام .