مسألة 198 : الأواني الفخارية وأمثالها المصنوعة من الطين المتنجس ، متنجسة .
والأحوط وجوبا اجتناب الفحم المصنوع من الأخشاب المتنجسة .
مسألة 199 : النجس أو المتنجس الذي لم تعلم استحالته ، يبقى على نجاسته .
مسألة 200 : يطهر الخمر إذا تحول بنفسه ، أو بسبب إضافة ملح أو خل إليه ، إلى خل .
مسألة 201 : لا يطهر الخمر المصنوع من العنب المتنجس إذا استحال خلا ، بل إذا
أصابت الخمر نجاسة خارجية ، فالأحوط وجوبا اجتنابه بعد استحالته خلا .
مسألة 202 : الخل المصنوع من العنب والكشمش والتمر المتنجس ، متنجس .
مسألة 203 : لا مانع من تخليل التمر والعنب مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود
والأذناب الصغيرة . ولكن الأحوط وجوبا عدم وضع المخللات فيه ، كالخيار
والباذنجان ، ما لم يصر خلا .
5 - ذهاب ثلثي العصير العنبي
مسألة 204 : إذا غلى عصير العنب بالنار حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يصير طاهرا
وحلالا . أما إذا غلى بنفسه ، فينجس ويحرم ، ولا يطهر ولا يحل إلا إذا صار خلا .
مسألة 205 : إذا ذهب ثلثا عصير العنب بدون غليان ، فإن غلى الثلث الباقي منه ينجس .
مسألة 206 : ماء العنب الذي يشك في غليانه طاهر ، ولكن إذا تيقنا أنه قد غلى بالنار ،
فالأحوط وجوبا حرمته ونجاسته حتى نتيقن أنه قد ذهب ثلثاه . ولو تيقنا أنه غلى
بنفسه ، فلا يطهر ولا يحل ما لم يصر خلا .
مسألة 207 : إذا كان في عنقود الحصرم حبة عنب أو حبتان ، فما دام يقال للماء
المستخرج منه ماء الحصرم ، ولا أثر فيه لحلاوة العنب ، فلو غلى كان طاهرا وحلالا .
مسألة 208 : ما لا يعلم أنه حصرم أو عنب ، إذا غلى لا ينجس .
مسألة 209 : إذا وقعت حبة عنب في شئ يغلي ، وغلى لب الحبة ، فالأحوط وجوبا
اجتنابه وترك أكله .