وإن كان جافا .
مسألة 189 : المقدار الذي يتلوث عادة بالطين بالمشي على الأرض من جوانب باطن
القدم أو النعل ، يطهر بطهارته إذا لامس التراب أو الأرض .
مسألة 190 : الشخص الذي يمشي على يديه أو ركبتيه ، تطهر باطن يديه أو ركبتاه
بالمشي على الأرض . وكذلك حكم طرف العصا والرجل الاصطناعية ، ونعل
الدواب ، وإطارات السيارات والعربات وأمثالها .
مسألة 191 : إذا بقيت على باطن القدم أو النعل بعد المشي على الأرض ذرات صغيرة
من النجاسة لا ترى عادة ، يجب إزالتها ولكن لا إشكال في بقاء اللون والرائحة .
مسألة 192 : لا يطهر داخل الحذاء ، ولا ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي
على الأرض . وطهارة الجورب بالمشي ، محل إشكال إلا إذا كان أسفله مصنوعا من
الجلد ، وكان يجري عليه حكم الحذاء عرفا .
3 - الشمس
مسألة 193 : تطهر الشمس ، الأرض والأبنية وما يدخل في بنائها مثل الأبواب
والشبابيك ، وكذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعد جزءا من البناء بستة شروط :
الأول : أن يكون الشئ المتنجس رطبا ، بحيث إذا لامسه شئ آخر سرت رطوبته إليه .
وعليه ، فلو كان جافا ، يجب ترطيبه بوسيلة ما ليكون رطبا فتجففه الشمس .
الثاني : أن تزول عنه عين النجاسة إن كانت ، قبل أن تشرق عليه الشمس .
الثالث : أن لا يكون حائل بينه وبين الشمس . فلو أشرقت عليه الشمس من خلف
ستار أو غيم وجففته ، لا يطهر . ولكن إذا كان الغيم خفيفا بحيث لا يمنع أشعة
الشمس ، فلا إشكال فيه .
الرابع : أن تستقل الشمس بتجفيف الشئ المتنجس . فلو جف بسبب الريح والشمس