وإذا صب عليها وخرج من فتحة المجرى ، تطهر جميعها . أما إذا لم يخرج الماء ، فالمحل
الذي يتجمع فيه يبقى متنجسا . ولأجل تطهير مجمع الماء هذا إما أن تحفر حفرة
ليجتمع فيها ثم يخرج منها ثم تردم بتراب طاهر ، وإما أن يؤخذ ماؤه بقطعة قماش
وأمثالها على الفور .
مسألة 183 : إذا تنجس ظاهر حجر الملح وأمثاله ، يطهر بالماء القليل أيضا إلا أن تصير
الغسالة التي تنفصل عنه ماء مضافا .
مسألة 184 : إذا صنع القند ( قطع السكر ) من السكر المذاب المتنجس ثم وضع في الماء
الكر أو الجاري لا يطهر .
2 - الأرض
مسألة 185 : تطهر الأرض باطن القدم وباطن النعل المتنجسين بخمسة شروط :
الأول والثاني : أن تكون طاهرة وجافة على الأحوط وجوبا .
الثالث : أن تكون نجاسة باطن القدم والنعل وأمثالها حاصلة من المشي على الأرض المتنجسة
وملاقاتها .
الرابع : أن تزول عين النجاسة أو المتنجس - كالدم والبول والطين - التي قد تكون
على باطن القدم أو النعل ، بالمشي على الأرض أو المسح بها .
الخامس : أن تكون الأرض ترابا أو حصى أو حجرا أو مفروشة بالآجر . أما الأفرشة
والسجادة والحصير والعشب ، فلا يطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها .
مسألة 186 : طهارة باطن القدم والنعل بالمشي على الأرض المزفتة ، والأرض المفروشة
بالأخشاب محل إشكال .
مسألة 187 : الأفضل ، المشي خمسة عشر ذراعا ، أو أكثر على الأرض ليطهر باطن
القدم أو النعل ، وإن زالت عين النجاسة بأقل من ذلك أو بالمسح بالأرض .
مسألة 188 : لا يلزم أن يكون باطن القدم والنعل المتنجس رطبا ، بل يطهر بالمشي