عليها أيضا . وكذا إذا وضع شئ طاهر إلى جانب المتنجس ، بحيث يعدان شيئا
واحدا ، وصب الماء عليهما . وعليه ، فلو صببنا الماء على كل أصابع اليد من أجل
تطهير أصبع واحد متنجس ، ووصل الماء إليها جميعا ، تطهر بقية الأصابع بتطهير
الإصبع المتنجس .
مسألة 177 : يطهر اللحم والشحم المتنجسان كسائر الأشياء . وكذلك إذا تنجس البدن
أو الثوب وكان عليه شئ من المواد الدهنية التي لا تمنع من وصول الماء .
مسألة 178 : إذا كان البدن أو الإناء متنجسا ، ثم صارت عليه مواد دهنية ، بحيث تمنع
وصول الماء إليه ، فإن أريد تطهيره وجب إزالة المواد الحائلة لكي يصل الماء إليه .
مسألة 179 : يطهر المتنجس الخالي من عين النجاسة إذا وضع تحت ماء الحنفية المتصلة
بالكر مرة واحدة . وكذلك إذا كانت فيه عين النجاسة ، وأزيلت بصب ماء الحنفية
عليه أو بواسطة أخرى ، وكانت الغسالة المنفصلة عنه خالية من لون النجاسة
وطعمها ورائحتها . أما إذا كان فيها لونها أو طعمها أو رائحتها ، فيجب مواصلة صب
ماء الحنفية عليه حتى تخلو غسالته من ذلك .
مسألة 180 : إذا طهر المتنجس وتيقن من طهارته ، ثم شك أنه هل أزال عين النجاسة
عنه أم لا ، فإن كان ملتفتا حين التطهير إلى إزالة عين النجاسة ، فهو طاهر ، وإن لم
يكن ملتفتا حينه إلى إزالتها فالأحوط وجوبا إعادة التطهير .
مسألة 181 : لا تطهر الأرض المتنجسة بالماء القليل إذا لم يجر على ظاهرها ، إلا أن
تكون بحيث لا ينفذ الماء أصلا إلى داخلها ، وأمكن أن ترفع غسالتها فورا بقطعة
قماش وأمثالها . أما الأرض التي وجهها رمل أو حصى ، فتطهر بصب الماء القليل
عليها . لأنه ينفصل عنها وينفذ في الرمل والحصى . أما ما تحت الحصى ، فيبقى
متنجسا .
مسألة 182 : الأرض المفروشة بالأحجار والآجر ، والأرض الصلبة التي لا ينفذ فيها
الماء ، إذا تنجست تطهر بالماء القليل ، ولكن يجب أن يصب الماء بمقدار يجري عليها .