فلا بد من ضغطه في كل مرة يصب عليه الماء ، مع إمالة الإناء لكي تخرج منه الغسالة .
مسألة 169 : الملابس المتنجسة التي تغير لونها بالنيل وأمثاله ، إذا رمست في الماء الكر
أو الجاري ووصل الماء إلى كل أجزائها قبل أن يتلون بصبغ الملابس ويصير مضافا ،
وحركت في الماء تطهر وإن صارت غسالتها عند عصرها ماء مضافا أو ملونا .
مسألة 170 : إذا طهر اللباس في الماء الكر أو الجاري ، ثم شوهد عليه طين من الماء ، فإن
لم يحتمل حيلولة الطين عن وصول الماء إليه ، فهو طاهر .
مسألة 171 : إذا شوهد على اللباس المتنجس وأمثاله بعد تطهيره شئ من الطين أو
الأشنان ولم يكن مانعا عن وصول الماء إلى جزء منه ، فهو طاهر . ولكن إذا كان الماء
المتنجس نفذ إلى باطن الطين أو الأشنان ، فظاهرهما طاهر وباطنهما نجس .
مسألة 172 : لا يطهر الشئ المتنجس إلا بعد زوال عين النجاسة عنه . ولكن إذا بقي
عليه لون النجاسة أو رائحتها ، فلا إشكال . وعليه ، فلو أزيل الدم عن الثوب وطهر
بالماء ، وبقي فيه لون الدم ، فإنه يطهر . أما إذا تيقن أو احتمل بسبب اللون
أو الرائحة
بقاء شئ من الدم ، فيبقى الثوب نجسا . والمعيار في ذلك ، الدقة العرفية لا
الدقة العقلية الفلسفية .
مسألة 173 : إذا أزيلت عين النجاسة عن البدن داخل الماء الكر أو الجاري ، فإن البدن
يطهر . ولا يجب إخراجه من الماء وإعادته فيه ثانية .
مسألة 174 : تطهر بقايا الغذاء المتنجس بين الأسنان بادخال الماء في الفم وإدارته حتى
يصل إلى أجزائها .
مسألة 175 : في تطهير شعر الرأس واللحية بالماء القليل ، لا بد من الضغط على الشعر
لتنفصل الغسالة .
مسألة 176 : عندما يطهر موضع من البدن أو الثوب بالماء القليل ، فجوانبه المتصلة به
التي تتنجس عادة بصب الماء عليه تطهر بطهارته عندما يجري الماء الذي يصب عليه