هذه الوسائل ، فليس له أن يحسب قيمتها التي دفعها . بل من لا يستطيع الزراعة
بدون هذه الوسائل لو اشتراها ، وتلفت كليا بسبب الزراعة ، أو نقصت قيمتها ،
فالأحوط أن لا يستثني قيمتها .
مسألة 1962 : إذا كان عنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، في عدة بلاد تختلف
فصولها ، ولا تدرك زراعتها وفواكهها في وقت واحد ، وكان حاصل الجميع يعد
حاصل سنة واحدة ، فإن بلغ حاصل ما أدرك أولا منها النصاب ، وجب أن
يعطي زكاته عند إدراكه ، ويعطي زكاة الباقي في أي وقت يدرك . وإذا لم يبلغ ما أدرك
أولا النصاب ، يصبر حتى يدرك الباقي ، فإن بلغ مجموعه النصاب ، فزكاته واجبة ،
وإن لم يبلغ النصاب ، فزكاته ليست واجبة .
مسألة 1963 : إذا أعطت أشجار التمر أو العنب ، الثمر موسمين في السنة الواحدة ، فإن
بلغ مجموعها النصاب ، فزكاته واجبة على الأحوط .
مسألة 1964 : إذا كان عنده مقدار من التمر أو العنب الرطب - الطازج - الذي يبلغ
يابسه حد النصاب ، فإن أراد أن يعطي إلى المستحق بنية الزكاة مقدارا منه يكون
يابسه بمقدار الزكاة الواجبة عليه ، فلا يخلو ذلك من إشكال . والأحوط أن يؤخر
إعطاء زكاته ، أو يعطي بنية القرض ، ويحسبه بعد ذلك .
مسألة 1965 : من كان مدينا ، وكان له مال وجبت فيه الزكاة ، إذا مات ، وجب أن يدفعوا
الزكاة كاملة من المال الذي وجبت فيه ، ويوفوا دينه بعد ذلك .
مسألة 1966 : من كان مدينا ، إذا كان له حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، فإن مات ودفع
ورثته دينه من مال آخر قبل أن تجب زكاتها ، فكل من بلغ سهمه منها النصاب ،
يجب عليه أن يعطي زكاته . وإن لم يدفعوا دينه قبل وجوب الزكاة فيها ، فإن كان مال
الميت بمقدار دينه فقط ، فزكاتها غير واجبة ، وإن كان ماله أكثر من دينه ، ولكن وفاؤه
يستوجب دفع مقدار من الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب إلى الدائن أيضا ، فما
يدفعونه إلى الدائن منها لا زكاة فيه ، والباقي للورثة ، ويجب على أي واحد منهم بلغ