تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
عن حد النصاب الأول ، فلا تجب عليه الزكاة .
مسألة 1975 : إذا استبدل ما عنده من الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا بذهب أو فضة ، أو شئ آخر ، أو سبكه فلا تجب عليه الزكاة . أما إذا عمل ذلك فرارا من إعطاء الزكاة ، فالأحوط استحبابا أن يعطي الزكاة .
مسألة 1976 : إذا سبك الذهب والفضة في الشهر الثاني عشر ، يجب عليه إعطاء زكاتهما . وإذا سبكهما وقل وزنهما أو قيمتهما ، يجب عليه أن يعطي الزكاة التي كانت واجبة عليه قبل السبك .
مسألة 1977 : إذا كان عنده ذهب أو فضة ، فيها الجيد والردئ ، يجوز له أن يعطي زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه . ولكن الأفضل أن يعطي زكاة الجميع من الذهب والفضة الجيدين .
مسألة 1978 : الذهب أو الفضة المخلوطة بفلز آخر أكثر من الحد العادي ، إذا بلغ خالصها حد النصاب الذي ذكر ، وجب أن يعطي زكاتها . وإذا شك أن خالصها يبلغ النصاب أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يتعرف ذلك ، بواسطة سبكها ، أو بطريق آخر .
مسألة 1979 : إذا كان عنده ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر بالمقدار العادي ، لا يجوز له أن يدفع زكاته من ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر أكثر من الحد العادي . ولكن لو أعطى مقدارا يتيقن بأن ما فيه من الذهب أو الفضة الخالص يعادل الزكاة الواجبة عليه وزنا وقيمة ، فلا إشكال فيه . زكاة الإبل والبقر والغنم
مسألة 1980 : لزكاة الإبل والبقر والغنم شرطان آخران ، إضافة إلى الشروط المتقدمة : الأول : أن يكون الحيوان في كل السنة غير عامل على المشهور ، وإذا عمل في تمام السنة عدة أيام فقط ، فالأحوط وجوب الزكاة عليه هذا ، ولكن أصل اعتبار هذا الشرط عندي محل إشكال .