التي تساوي مثقالين وخمسة عشر حمصة . وإن لم تبلغ هذا المقدار ، فلا تجب زكاتها .
النصاب الثاني : واحد وعشرون مثقالا عاديا . يعني إذا زادت الفضة 21 مثقالا
على 105 مثاقيل ، يجب دفع زكاة تمام 126 مثقالا كما ذكر . أما إذا زادت أقل من
21 مثقالا ، فلا زكاة في الزائد . وكذا الحكم مهما ارتفع وزنها . يعني كلما زادت
الفضة 21 مثقالا ، يجب دفع زكاة جميعها ، وإن زادت أقل من 21 مثقالا ، فلا زكاة
في الزائد . وعليه ، فلو أعطى الإنسان واحدا من أربعين ( 40 / 1 ) مما عنده من ذهب
أو فضة ، فقد أدى الزكاة الواجبة عليه ، وأحيانا يؤدي أكثر من المقدار الواجب . مثلا ،
من عنده 110 مثاقيل فضة ، إذا أعطى منها واحدا من أربعين ( 40 / 1 ) فقد أعطى
الزكاة الواجبة في 105 مثاقيل ، كما أعطى زكاة الخمسة مثاقيل التي لا تجب
فيها الزكاة .
مسألة 1970 : من كان عنده ذهب أو فضة بمقدار النصاب ، وأدى زكاتها ، يجب أن
يعطي زكاتها في كل سنة ، ما لم تقل عن النصاب الأول .
مسألة 1971 : تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانتا مسكوكتين ، وكان التعامل
بهما رائجا . وإن زالت سكتهما ، يجب أن يعطي زكاتهما أيضا . وإذا كانت المعاملة
فيها رائجة في الماضي ، وصارت متروكة فعلا ، فالأحوط وجوبا أن يعطي
زكاتها أيضا .
مسألة 1972 : الذهب والفضة المسكوكة التي تستعملها النساء للزينة ، أجري على
شكلها تغيير ، فخرجت عن التعامل الرائج ، فلا زكاة فيها ، وإلا فالأحوط
إعطاء زكاتها .
مسألة 1973 : من كان عنده ذهب وفضة لا يبلغ أي منهما حد النصاب الأول ، كأن
تكون الفضة 104 مثاقيل ، والذهب 14 مثقالا ، فلا تجب عليه الزكاة .
مسألة 1974 : تجب الزكاة في الذهب والفضة - كما ذكر سابقا - في صورة ما إذا ملك
مقدار النصاب أحد عشر شهرا . وإذا نقص الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا