سهمه النصاب أن يعطي زكاته .
مسألة 1967 : إذا كان في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب الذي تجب الزكاة فيه ،
الجيد والردئ ، فالأحوط وجوبا إعطاء زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه ،
ولا يجوز دفع زكاة الجميع من الردي فقط . نصاب الذهب
مسألة 1968 : للذهب نصابان :
النصاب الأول : عشرون مثقالا شرعيا ، كل مثقال منها 18 حمصة ( 1 ) . فإذا بلغ الذهب
عشرين مثقالا شرعيا - وهو ما يعادل خمسة عشر مثقالا عاديا - ، وكان واجدا
للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يعطي منه واحدا من أربعين
( 40 / 1 ) زكاة ، أي تسع حمصات ( أعني 728 / 1 غرام ) . أما إذا لم يبلغ الذهب ذلك المقدار ، فزكاته
غير واجبة ( 2 ) .
النصاب الثاني : أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة مثاقيل عادية . يعني إذا زاد
الذهب البالغ خمسة عشر مثقالا عاديا ، ثلاثة مثاقيل ، يجب أن يعطي زكاة تمام
الثمانية عشر مثقالا ( أعني 374 / 84 غراما ) بنسبة ( 40 / 1 ) . أما إذا زاد أقل من ثلاثة مثاقيل ، فيجب
أن
يعطي زكاة الخمسة عشر مثقالا فقط ، ولا زكاة في الزائد . وكذلك الحكم مهما ارتفع
وزنه . يعني كلما زاد الذهب ثلاثة مثاقيل ، يجب إعطاء زكاة جميعه ، وإن زاد أقل من
ذلك ، فلا زكاة في الزائد .
نصاب الفضة مسألة 1969 : للفضة نصابان :
النصاب الأول : مأة وخمسة مثاقيل عادية ( أعني ما يقابل 187 / 492 غراما ) ، فإذا بلغت الفضة
105 مثاقيل ( 187 / 492 غراما ) ، وكانت
واجدة للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يدفع زكاتها ( 40 / 1 ) ،