مسألة 1796 : اليوم الذي لا يعلم الإنسان أنه آخر يوم من رمضان أو أول شوال ، يجب
عليه أن يصومه . ولكن إذا علم قبل الغروب أنه أول شوال ، يجب عليه الإفطار .
مسألة 1797 : إذا لم يستطع المسجون أن يتيقن بشهر رمضان ، يجب أن يعمل
بظنه . وإذا لم يكن الظن ممكنا ، يصح منه الصوم في أي شهر . والأحوط وجوبا أن
يصوم شهرا مرة ثانية بعد مضي أحد عشر شهرا من الشهر الذي صام فيه ، ولكن إذا
حصل له الظن بعده فيعمل بظنه .
الصوم الحرام والمكروه
مسألة 1798 : يحرم صوم العيدين : الفطر والأضحى . كما يحرم صوم اليوم الذي
لا يعلم أنه آخر شعبان أو أول رمضان ، إذا صامه بنية أول رمضان .
مسألة 1799 : إذا كانت الزوجة بسبب صومها المستحب تضيع حق زوجها ، فلا يجوز
لها أن تصوم . بل الأحوط وجوبا إذا منعها زوجها عن الصوم المستحب أن لا تصوم
وأن لم تضيع حقه .
مسألة 1800 : إذا كان صوم الأولاد المستحب سببا لتأذي الأب أو الأم أو الجد ،
فلا يجوز لهم أن يصوموا . بل الأحوط وجوبا أن لا يصوموا إذا منعوهم وإن لم يكن
صومهم سببا لتأذيهم .
مسألة 1801 : إذا صام الابن أو البنت صوما مستحبا بدون إجازة الأب ، ونهاهما
الأب أثناء الصوم ، فالأحوط وجوبا أن يفطرا .
مسألة 1802 : من كان يعلم أن الصوم لا يضره ، يجب أن يصوم الصوم الواجب وإن قال
له الطبيب : إنه يضره . ومن يعلم أو يظن بأن الصوم يضره ، يجب أن لا يصوم وإن قال
له الطبيب : أنه لا يضره . وإذا صام فصومه غير صحيح ، إلا أن يصوم بنية القربة ثم
يتبين فيما بعد أنه لم يكن مضرا .
مسألة 1803 : إذا احتمل أن الصوم يضره ، وحصل له من هذا الاحتمال خوف ، وكان