احتماله بنظر الناس في محله ، لا يجوز له أن يصوم . وإذا صام فصومه غير صحيح ،
إلا أن يصوم بنية القربة ثم يتبين له فيما بعد أنه لم يكن مضرا .
مسألة 1804 : من كان معتقدا بأن الصوم لا يضره ، إذا صام وعرف بعد المغرب أنه كان
مضرا به ، يجب عليه أن يقضيه .
مسألة 1805 : توجد غير الأيام التي مر ذكرها أيام أخرى يحرم فيها الصوم مذكورة في
الكتب الفقهية المفصلة .
مسألة 1806 : يكره صوم يوم عاشوراء - العاشر من محرم - وصوم اليوم المشكوك أنه
يوم عرفة أو يوم عيد الأضحى . الصوم المستحب
مسألة 1807 : يستحب الصوم في كل أيام السنة ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو
يكره فيها الصوم . وقد جاء التأكيد على بعض الأيام أكثر من غيرها ، ومن جملتها :
1 - أول خميس وآخر خميس من كل شهر . وأول أربعاء بعد العاشر من الشهر .
وإذا لم يصم في هذه الأيام ، يستحب له قضاؤها . وإذا لم يستطع الصوم أصلا ،
يستحب له أن يعطي إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام أو 6 . 12 حمصة من
الفضة المسكوكة .
2 - الأيام البيض . وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر .
3 - كل شهر رجب وشعبان . وبعض هذين الشهرين وإن كان يوما واحدا .
4 - يوم عيد النوروز ، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي القعدة .
واليوم الأول إلى التاسع من ذي الحجة . ولكن يكره صوم يوم عرفة إذا كان بسبب
له الضعف فلا يستطيع قراءة أدعية يوم عرفة . ويوم عيد الغدير الثامن عشر من
ذي الحجة . واليوم الأول والثالث من محرم . ويوم ولادة الرسول الأكرم ( صلى الله
عليه وآله ) : السابع عشر من ربيع الأول . ويوم المبعث النبوي : السابع والعشرين