أحكام الخمس
مسألة 1810 : يجب الخمس في سبعة أشياء :
الأول : أرباح المكاسب . الثاني : المعدن . الثالث : الكنز . الرابع : المال الحلال
المختلط بالحرام . الخامس : الجواهر التي تستخرج بالغوص . السادس : غنائم
الحرب . السابع : الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم . وسيأتي
تفصيل أحكامها .
1 - أرباح المكاسب
مسألة 1811 : كل ما ربحه الإنسان من مال ، من تجارة أو صنعة أو كسب آخر ، وإن
كان ربحه مثلا من أجرة صلاة وصوم عن الميت ، فما زاد منه عن مقدار مؤونته
ومؤونة عياله السنوية ( مصارفهم السنوية ) يجب عليه أن يدفع خمسه وفق الأحكام
التي ستذكر .
مسألة 1812 : إذا ربح مالا من غير اكتساب ، مثل الشئ الذي يهدى إليه ، وجب على
الأقوى أن يعطي خمس ما زاد منه عن مؤونة سنته .