سافر قبل الظهر ، فعندما يصل إلى حد الترخص ، أي إلى مكان لا يرى فيه جدران
البلد ولا يسمع أذانه بالتفصيل الذي تقدم في صلاة المسافر ، يبطل صومه على
الأقوى ويجب عليه قضاؤه ، وإن كان الأحوط إذا لم يكن ناويا السفر من الليل أن
يتم صوم يومه ويقضيه . وإذا أفطر المسافر قبل وصوله إلى حد الترخص ، فالأحوط
وجوب الكفارة عليه .
مسألة 1781 : إذا وصل المسافر في رمضان قبل الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي
يريد الإقامة فيه عشرة أيام ، ولم يكن قام بفعل يبطل الصوم ، يجب عليه أن يصوم
ذلك اليوم . أما إذا كان قام بفعل يبطل الصوم ، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم ، بل
لا يصح منه .
مسألة 1782 : إذا وصل المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة
أيام بعد الظهر ، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم .
مسألة 1783 : المسافر والمفطر لعذر يكره لهما الجماع في نهار شهر رمضان ، كما يكره
لهما التملي من الطعام والشراب . من لا يجب عليهم الصوم
مسألة 1784 : من لا يستطيع الصوم أو كان شاقا عليه بسبب شيخوخته ، لا يجب عليه
الصوم . ولكن يجب عليه في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا
من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في صورة
عدم الاستطاعة .
مسألة 1785 : من لم يصم لشيخوخته ، إذا استطاع أن يصوم بعد شهر رمضان بلا مشقة ،
فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته منه .
مسألة 1786 : إذا كان مريضا بمرض العطاش ، ولا يستطيع تحمل العطش أو كان تحمله
شاقا عليه ، لا يجب عليه الصوم ، ولكن يجب في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى