فقير عن كل يوم مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا الحكم في صورة
عدم الاستطاعة على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا أن لا يشرب أكثر من
مقدار الضرورة . وإذا تمكن بعد ذلك من الصوم ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته .
مسألة 1787 : لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان فيه ضرر أو مشقة على
حملها ، ويجب أن تعطي عن كل يوم فدية إلى فقير مدا من طعام : حنطة أو طحينا
وأمثالهما . وكذا إذا كان الصوم يضرها هي ، فلا يجب عليها . والأحوط وجوبا أن
تعطي عن كل يوم مد طعام إلى فقير . وفي كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها .
مسألة 1788 : لا يجب الصوم على المرضعة قليلة اللبن إذا كان مضرا بالطفل ، سواء
كانت أما أو مستأجرة أو متبرعة . وعليها أن تعطي إلى فقير فدية عن كل يوم مدا
من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا إذا كان الصوم مضرا بها هي ، فلا يجب
عليها الصوم . والأحوط وجوبا أن تعطي إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . وفي
كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها . ولكن إذا وجدت من ترضع الطفل بدون
أجرة ، أو وجدت من ترضعه بأجرة من أبيه أو أمه أو شخص آخر يعطي الأجرة ،
فالأقوى أنها تعطيها الطفل وتصوم . طريق ثبوت أول الشهر
مسألة 1789 : يثبت أول الشهر بخمسة طريق :
الأول : أن يرى الإنسان نفسه الهلال .
الثاني : أن يقول عدة أشخاص يحصل بقولهم اليقين أو الاطمئنان : رأينا الهلال .
وكذلك حكم أي شئ يحصل بواسطته اليقين أو الاطمئنان .
الثالث : أن يشهد عادلان بأنهما رأيا الهلال في الليل . ولكن إذا تعارضت شهادتهما
في وصف الهلال ، أو خالفت شهادتهما الواقع ، كأن يقولا إن فتحة دائرة الهلال
كانت إلى جهة الأفق ، فلا يثبت بشهادتيهما أول الشهر . أما إذا اختلفت شهادتاهما