أن ما يقضيه من أي رمضان منها وإن كان الأقوى عدم وجوب التعيين .
مسألة 1759 : إذا صام قضاء رمضان ، ولم يكن وقت قضائه مضيقا ، يجوز له أن يبطل
صومه قبل الظهر ، ولكن لا يجوز له أن يبطله بعد الظهر ، بل تجب عليه في هذه
الصورة الكفارة أيضا كما تقدم .
مسألة 1760 : إذا صام قضاء عن الميت ، فالأحوط وجوبا أن لا يبطل صومه بعد الظهر .
مسألة 1761 : إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل
انتهائه ، فلا يجب أن يقضوا عنه ما فاته منه . أما إذا لم يصم أيام رمضان بسبب السفر
ومات قبل انتهاء الشهر ، فالأحوط وجوبا أن يقضوا عنه ما فاته .
مسألة 1762 : إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض ، واستمر مرضه إلى رمضان العام
التالي ، لا يجب عليه قضاء ما فاته ، وإن كان القضاء أحوط . ويجب عليه أن يعطي
عن كل يوم مدا من طعام ، يعني من الحنطة والطحين وأمثالهما ، إلى فقير . أما إذا لم
يصم لعذر آخر ، كأن يكون مسافرا ولم يرتفع عذره إلى رمضان العام التالي ، فيجب
عليه قضاء ما فاته . والأحوط وجوبا أيضا أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا
من طعام .
مسألة 1763 : إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض وشفي مرضه بعده ، ولكن حدث له
عذر آخر ولم يستطع أن يصوم حتى جاء رمضان الثاني ، يجب أن يقضي ما فاته .
وكذا يجب عليه القضاء إذا لم يصم لعذر غير المرض وبعد رمضان ارتفع ذلك العذر
ولكن حدث له مرض لم يستطع معه أن يصوم إلى رمضان الثاني . والأحوط وجوبا
أيضا أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام .
مسألة 1764 : إذا لم يصم في شهر رمضان لعذر وارتفع عذره بعده ولم يقض ما فاته
عمدا حتى جاء رمضان الثاني ، يجب عليه القضاء ، وأن يعطي فدية إلى فقير عن
كل يوم مدا من طعام حنطة أو طحينا وأمثالهما .
مسألة 1765 : إذا تسامح في قضاء ما عليه من الصوم حتى ضاق وقته ، وحدث له عذر