مسألة 1637 : لا يجب على من يريد أن يصوم أن يخلل أسنانه قبل طلوع الفجر ، ولكن
إذا علم أن الطعام المتخلف بينها سوف ينزل إلى جوفه في النهار ، فإذا لم يخللها
ونزل شئ ء منه إلى جوفه بطل صومه ، بل حتى إذا لم ينزل فإن الأحوط قضاء صوم
ذلك اليوم .
مسألة 1638 : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق ، حتى لو تجمع في الفم بسبب تصور
الحوامض وشبهها .
مسألة 1639 : لا إشكال في ابتلاع أخلاط الرأس والصدر ما لم تصل إلى فضاء الفم ،
ولكن إذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوبا أن لا يبتلعها .
مسألة 1640 : إذا عطش الصائم إلى درجة يخاف معها أن يموت من العطش ، أو يلحق
به ضرر لا يتحمل ، يجب أن يشرب الماء بمقدار ينجو به من الموت ولكن يبطل صومه ،
وإذا كان في شهر رمضان ، يجب أن يمسك بقية نهاره عن المفطرات ، ويقضيه أيضا .
مسألة 1641 : لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير ، ولا بذوق الطعام ، وأمثال
ذلك ، مما لا يصل به الطعام عادة إلى الحلق وإن وصل إليه صدفة . ولكن إذا علم
الإنسان من الأول أنه ينزل إلى جوفه ، فيبطل صومه إذا نزل ، ويجب أن يقضي
صومه وتجب عليه الكفارة أيضا . بل إذا لم ينزل أيضا يجب أن يصوم ذلك اليوم ،
والأحوط استحبابا أن يقضيه أيضا .
مسألة 1642 : لا يجوز أن يفطر الإنسان بسبب الضعف ، ولكن إذا كان ضعفه بمقدار
لا يتحمل عادة ، فلا إشكال في إفطاره .
2 - الجماع
مسألة 1643 : يبطل الصوم بالجماع وإن دخل بمقدار الحشفة فقط ولم يخرج المني .
مسألة 1644 : إذا دخل أقل من مقدار الحشفة ولم يخرج المني فلا يبطل الصوم ، ولكن
من قطعت آلته ولا حشفة له يبطل صومه حتى إذا دخل أقل من الحشفة .