مسألة 1645 : إذا شك أنه هل دخل بمقدار الحشفة أم لا فصومه صحيح . وكذلك من
قطعت آلته إذا شك أنه هل تحقق الدخول أم لا ، فصومه صحيح .
مسألة 1646 : إذا نسي أنه صائم وجامع أو أجبر على الجماع ، بحيث صدر منه العمل
بدون إرادة ، فلا يبطل صومه . ولكن إذا تذكر أثناء الجماع أو ارتفع عنه الإجبار ، يجب
أن يخرج من حالة الجماع فورا ، وإذا لم يخرج فصومه باطل .
3 - الاستمناء
مسألة 1647 : إذا استمنى الصائم ، أي قام بعمل أدى إلى خروج المني منه ،
يبطل صومه .
مسألة 1648 : إذا خرج منه المني بدون اختياره فلا يبطل صومه ولكن إذا قام عمدا
بعمل أدى إلى خروج المني منه بدون اختيار ففي المسألة تفصيل . لأنه إما أن يكون
قاصدا إخراج المني ، أو معتادا على خروجه ، أو قاصدا ومعتادا معا ، أو غير قاصد
ولا معتاد ، وفي الصورة الأخيرة إما أن يكون واثقا من عدم خروج المني أو غير واثق ،
وفي كل الصور إما أن يكون عمله من قبيل النظر والمكالمة ، أو من قبيل القبلة ووضع
اليد . وفي كل الأقسام يبطل صومه على الأحوط وجوبا . وإن كان عدم البطلان في
بعض الصور لا يخلو من وجه .
مسألة 1649 : إذا علم الصائم أنه إذا نام أثناء النهار فسوف يحتلم ، أي يخرج منه المني
أثناء النوم ، فالأحوط وجوبا أن لا ينام إلا إذا وقع في مشقة ، ففي هذه الصورة يمكنه
أن ينام ، ولكن إذا نام واحتلم يتم صومه ، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا .
مسألة 1650 : إذا استيقظ الصائم من النوم في حالة خروج المني ، فلا يجب أن
يمنع خروجه .
مسألة 1651 : الصائم الذي احتلم يمكنه أن يبول ويستبرئ وفقا لما تقدم في
المسألة 73 ولكن إذا علم أنه سوف يخرج من المجرى بسبب البول أو الاستبراء