ما بقي من المني ، فلا يجوز له أن يستبرئ إذا كان قد اغتسل .
مسألة 1652 : إذا علم الصائم الذي احتلم ببقاء المني في المجرى ، وأنه إذا ترك البول قبل
الغسل فسوف يخرج بعد الغسل ، فالأحوط وجوبا أن يبول قبل الغسل .
مسألة 1653 : إذا قام بعمل بقصد خروج المني ، فلا يبطل صومه إذا لم يخرج .
4 - الكذب على الله والرسول
مسألة 1654 : إذا نسب الصائم عمدا الكذب إلى الله - تعالى - والرسول " ص "
وأوصيائه " ع " بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة وشبه ذلك فصومه باطل ، حتى وإن قال
فورا : إني كذبت ، أو تاب . والأحوط اشتراك سائر الأنبياء وأوصيائهم والصديقة
الزهراء - سلام الله عليهم أجمعين - في هذا الحكم أيضا .
مسألة 1655 : إذا أراد أن ينقل حديثا لا يعلم أنه صدق أو كذب ، فلا بد من أن ينقله عن
الشخص الذي قاله ، أو عن الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث ، أو يقول بنحو
الإجمال : إن خبرا بهذا المضمون قد ورد . ولا يجوز أن يخبر به من نفسه بشكل
جدي . ولكن حتى لو أخبر من نفسه بشكل جدي ، فبطلان صومه محل إشكال .
بل إذا علم أن الخبر كان صادقا فصومه غير باطل .
مسألة 1656 : إذا نقل أمرا عن الله - تعالى - أو النبي " ص " باعتقاد أنه صدق ، ثم علم
أنه كذب فلا يبطل صومه .
مسألة 1657 : إذا كان يعلم أن الكذب على الله - تعالى - أو النبي " ص " يبطل الصوم ،
ونسب إليهما أمرا يعلم أنه كذب ، ثم علم أن ما قاله كان صدقا ، فصومه صحيح .
مسألة 1658 : إذا نسب عمدا الكذب الذي اصطنعه شخص آخر إلى الله - تعالى -
والرسول " ص " والأئمة " ع " يبطل صومه . ولكن إذا نقل عن الشخص
الذي اصطنع الكذب ، فلا إشكال فيه .
مسألة 1659 : إذا سئل الصائم هل أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال كذا ؟