مسألة 1624 : إذا أخر عمدا إلى قريب الظهر نية صوم واجب غير معين كصوم القضاء
أو الكفارة ، فلا إشكال فيه ، بل إذا كان عازما قبل النية على عدم الصوم أو مترددا بين
أن يصوم أم لا ، فإن لم يكن صدر منه ما يبطل الصوم ، ونوى قبل الظهر ،
فصومه صحيح .
مسألة 1625 : إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الظهر ولم يكن صدر منه من طلوع
الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ، فالأحوط وجوبا أن ينوي الصوم ويتمه ، وإذا
لم يصم ذلك اليوم يجب أن يقضيه ، وإن كان صدر منه إلى ذلك الحين ما يبطل
الصوم يجب أن يمسك بقية اليوم .
مسألة 1626 : إذا شفي المريض قبل الظهر من شهر رمضان ولم يكن صدر منه من طلوع
الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ، فالأحوط وجوبا أن ينوي الصوم ويصوم ذلك
اليوم . وإذا شفي بعد الظهر ، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم ، ولا يجب عليه
الإمساك أيضا .
مسألة 1627 : لا يجب صوم اليوم الذي يشك الإنسان أنه آخر شعبان أم أول رمضان .
وإذا أراد أن يصومه فلا يجوز أن ينويه صوم رمضان ، ولكن إذا نواه صوم قضاء
وما شابه ثم علم بعد ذلك أنه كان من رمضان ، يحتسب صومه من رمضان .
مسألة 1628 : إذا صام اليوم المشكوك أنه آخر شعبان أو أول رمضان بنية صوم القضاء
أو الصوم المستحب وما شابهه وعلم أثناء النهار أنه شهر رمضان ، يجب أن ينوي
صوم رمضان .
مسألة 1629 : إذا عدل عن نية الصوم الواجب المعين كصوم رمضان ، فصومه باطل على
الأحوط وجوبا ، ولكن إذا نوى فعل ما يبطل الصوم ، فلا يبطل صومه إذا لم يفعله .
مسألة 1630 : إذا نوى فعل ما يبطل الصوم أو تردد في فعله في الصوم المستحب
والصوم الواجب الذي لم يعين وقته كصوم الكفارة ، فإن لم يفعله وجدد نية الصوم
قبل الظهر ، فصومه صحيح ، بل إذا نوى في الصوم المستحب بعد الظهر أيضا صح .