وكان المورد مما يجب أن يقول فيه : لا ، فقال عمدا . نعم ، أو كان المورد مما يجب أن
يقول فيه : نعم ، فقال عمدا : لا ، يبطل صومه .
مسألة 1660 : إذا نقل عن الله - تعالى - أو الرسول " ص " كلاما صادقا ثم قال : إني
كذبت ، أو نسب إليهما كذبا في الليل ثم قال في نهار الغد الذي هو صائم فيه : إن
ما قلته البارحة صدق ، يبطل صومه .
مسألة 1661 : نسبة الكذب إلى الله - تعالى - والرسول " ص " والأئمة " ع " مزاحا
وإن كان منافيا للأدب ، ولكنه لا يبطل الصوم .
5 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
مسألة 1662 : يبطل الصوم بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوبا . سواء
كان غبار ما يحل أكله كالطحين ، أو غبار ما يحرم أكله . أما وصول الغبار غير الغليظ
الذي يعد عرفا جزء من الهواء إلى حلق الإنسان ، فلا يضر بالصوم .
مسألة 1663 : إذا حدث بسبب الريح غبار غليظ وكان ملتفتا ولم يحتط منه ووصل إلى
الحلق ، يبطل صومه على الأحوط وجوبا .
مسألة 1664 : الأحوط وجوبا أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السيجار والتنباك
وأمثالها إلى الجوف .
مسألة 1665 : إذا لم يحتط ودخل البخار أو الغبار أو الدخان وأمثالها إلى داخل حلقه ،
فإن كان قبله متيقنا من أنه لا يصل إلى الحلق ، فصومه صحيح . وإن كان يظن أنه
لا يصل إلى الحلق ، فالأحوط وجوبا أن يصوم ويقضيه أيضا .
مسألة 1666 : إذا نسي أنه صائم فلم يحتط ، أو وصل الغبار وشبهه إلى حلقه بدون
اختياره ، فلا يبطل صومه ، ويجب أن يخرجه إذا أمكنه .