تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
أو الحيوان ذي النفس السائلة وهو حي فهي نجسة .
مسألة 92 : قشور الشفة البسيطة ، وبقية أجزاء الجسم التي بلغت أوان سقوطها عن الجسم ، وإن فصلها الإنسان فهي طاهرة ، ولكن الأحوط وجوبا الاجتناب عما يفصل عن الجسم ولم يبلغ أوان انفصاله .
مسألة 93 : البيض الذي يستخرج من الدجاجة الميتة طاهر إذا تكونت قشرته الصلبة ، ولكن يجب تطهير ظاهره .
مسألة 94 : إذا ماتت النعاج أو السخال ، قبل أن تتغذى على العلف ، فالإنفحة التي في جوفها طاهرة . ولكن الأحوط وجوبا تطهير ظاهرها .
مسألة 95 : الأدوية المائعة ، والعطور ، والأدهان ، والصابون المستورد من الخارج طاهرة ما لم يتيقن الإنسان بنجاستها .
مسألة 96 : اللحوم ، والشحوم ، والجلود ، التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ، إلا إذا كان البائع كافرا ولا نعرف أنه أخذها من مسلم . وكذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد المسلم وكان يتعامل به معاملة الطاهر فهو طاهر . أما إذا عرفنا أن المسلم قد أخذه من كافر ، ولم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية ، فهو نجس .
5 - الدم مسألة 97 : دم الإنسان ، وكل حيوان له نفس سائلة ( أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه ) نجس . ودم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة - كالسمك والبق - طاهر .
مسألة 98 : إذا ذبح الحيوان - الذي أكل لحمه حلال - بالطريقة الشرعية وخرج دمه بالمقدار المعتاد ، فالدم الذي يبقى في داخل أجزاء بدنه طاهر ، وإن كان أكل ذلك الدم حراما ما لم يستهلك . وإذا رجع الدم إلى بدن الحيوان بسبب تنفسه أو علو رأسه على بدنه فهو نجس . والأحوط وجوبا اجتناب الدم المتبقي في الأجزاء بالمحرمة ، كالطحال والبيضتين ، بل الدم الكثير الذي يبقى في القلب أيضا .
الأحكام الشرعية — صفحة 22 | الشيخ المنتظري