أو الحيوان ذي النفس السائلة وهو حي فهي نجسة .
مسألة 92 : قشور الشفة البسيطة ، وبقية أجزاء الجسم التي بلغت أوان سقوطها
عن الجسم ، وإن فصلها الإنسان فهي طاهرة ، ولكن الأحوط وجوبا الاجتناب عما
يفصل عن الجسم ولم يبلغ أوان انفصاله .
مسألة 93 : البيض الذي يستخرج من الدجاجة الميتة طاهر إذا تكونت قشرته الصلبة ، ولكن يجب
تطهير ظاهره .
مسألة 94 : إذا ماتت النعاج أو السخال ، قبل أن تتغذى على العلف ، فالإنفحة التي
في جوفها طاهرة . ولكن الأحوط وجوبا تطهير ظاهرها .
مسألة 95 : الأدوية المائعة ، والعطور ، والأدهان ، والصابون المستورد من الخارج طاهرة
ما لم يتيقن الإنسان بنجاستها .
مسألة 96 : اللحوم ، والشحوم ، والجلود ، التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ، إلا إذا كان
البائع كافرا ولا نعرف أنه أخذها من مسلم . وكذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد
المسلم وكان يتعامل به معاملة الطاهر فهو طاهر . أما إذا عرفنا أن المسلم قد أخذه من
كافر ، ولم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية ، فهو نجس .
5 - الدم
مسألة 97 : دم الإنسان ، وكل حيوان له نفس سائلة ( أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب
دمه ) نجس . ودم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة - كالسمك والبق - طاهر .
مسألة 98 : إذا ذبح الحيوان - الذي أكل لحمه حلال - بالطريقة الشرعية وخرج دمه
بالمقدار المعتاد ، فالدم الذي يبقى في داخل أجزاء بدنه طاهر ، وإن كان أكل ذلك الدم
حراما ما لم يستهلك . وإذا رجع الدم إلى بدن الحيوان بسبب تنفسه أو علو رأسه على
بدنه فهو نجس . والأحوط وجوبا اجتناب الدم المتبقي في الأجزاء بالمحرمة ، كالطحال
والبيضتين ، بل الدم الكثير الذي يبقى في القلب أيضا .