مسألة 99 : الأحوط وجوبا اجتناب الدم الذي يوجد في بيضة الدجاجة ، ويحرم أكله .
ولكن إذا كان الدم في العرق أو في الصفار ولم يتمزقا فبقية البيضة طاهر وحلال .
مسألة 100 : الدم الذي قد يرى في الحليب عند حلبه نجس ، وينجس الحليب .
مسألة 101 : الدم الذي يخرج من بين الأسنان إذا كان قليلا ، بحيث يستهلك
باختلاطه في لعاب الفم لا يجب اجتنابه ، ولا إشكال في ابتلاع لعاب الفم
في هذه الصورة .
مسألة 102 : الدم الذي يموت بسبب الضربة ويبقى تحت الظفر أو الجلد طاهر إذا صار
بنحو لا يسمى دما ، وإن كان هذا الفرض بعيدا . أما إذا كان يطلق عليه أنه دم وصار
الظفر أو الجلد مثقوبا ، فيجب إخراجه من أجل الوضوء والغسل ما لم يستلزم مشقة .
وإذا استلزم إخراجه مشقة يجب تطهير أطراف الثقب لئلا تزيد النجاسة ، ثم تلف
عليه قطعة قماش ، ويمسح باليد الرطبة على قطعة القماش . الأحوط وجوبا ضم
التيمم إليه .
مسألة 103 : إذا شك الإنسان فيما تحت الجلد هل هو دم ميت متجمع أم لحم صار
على هذه الحالة بسبب الرضة ، فهو طاهر .
مسألة 104 : إذا وقعت ذرة دم في قدر الطعام أثناء الغليان يتنجس الطعام بأكمله ،
والقدر . والأحوط وجوبا أن الغليان والحرارة والنار غير مطهرة .
مسألة 105 : الماء الأصفر الذي يوجد في أطراف الجرح عند التئامه طاهر ، ما لم يعلم
اختلاطه بالدم .
6 و 7 - الكلب والخنزير
مسألة 106 : الكلب والخنزير البريان نجسان ، حتى شعرهما وعظمهما وأظافرهما
ورطوبتهما . ولكن البحريين منهما طاهران .