الخامسة : صلاة العصر والعشاء لمن لا يستطيع التحفظ من خروج البول
والغائط . وإنما يسقط الأذان في هذه الصلوات الخمس فيما إذا لم يفصل بينها وبين
الصلاة السابقة فاصل ، أو كان الفاصل قليلا . بل الأحوط ترك الأذان للصلاة الثانية
كلما جمع بين صلاتين . والظاهر أن الفاصل يتحقق بصلاة النافلة أيضا .
مسألة 938 : إذا أذن وأقيم لصلاة الجماعة ، فلا يؤذن ولا يقيم من يصلي في
تلك الجماعة .
مسألة 939 : إذا ذهب إلى المسجد للصلاة جماعة ، ووجد الجماعة قد انتهت ، فإن لم
تخرب الصفوف ولم يتفرق المصلون ، فالأحوط وجوبا أن لا يؤذن ولا يقيم لصلاته .
هذا إذا كانت الجماعة قد صلت بأذان وإقامة .
مسألة 940 : إذا كانت الجماعة قائمة ، أو انتهت الآن ولم تخرب صفوفها ، وأراد
الإنسان أن يصلي فرادى أو مع جماعة أخرى تقام ، فمع وجود الشروط التالية إن
أراد أن يأتي بالأذان والإقامة يأتي بهما برجاء المطلوبية :
الأول : أن تكون الجماعة أقيمت بأذان وإقامة .
الثاني : أن لا تكون صلاة الجماعة باطلة .
الثالث : أن تكون صلاته وصلاة الجماعة في مكان واحد ، فإن كانت الجماعة داخل
المسجد وأراد أن يصلي على سطح المسجد مثلا ، فيستحب له أن يؤذن ويقيم .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة في مسجد .
الخامس : أن تكون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أداءا .
السادس : أن يكون وقت صلاته وصلاة الجماعة مشتركا ، بأن تكون كلتا الصلاتين
ظهرا مثلا ، أو كلتاهما عصرا ، أو إحداهما ظهرا والأخرى عصرا .
مسألة 941 : من سمع أذان شخص آخر وإقامته ، يستحب له أن يردد ما يسمعه منهما
ولكن الأفضل أن يأتي بالحيعلات ( حي على الصلاة إلى حي على خير العمل )
برجاء ثوابها .