الإحرام . 3 - القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتصل بالركوع ، أي القيام الذي
عنه يركع . 4 - الركوع . 5 - السجدتان . وإن كانت الزيادة في النية غير متصورة . كما
أن زيادة القيام بدون زيادة تكبيرة الإحرام ، أو زيادة الركوع ، غير ممكنة . وكذا بطلان
الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهوا محل اشكال .
النية مسألة 958 : يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة بنية القربة ، أي أن يصليها إطاعة لأمر
الله - تعالى - . ولا يجب أن يستحضر النية في ذهنه ، ولا أن يتلفظ بها كأن يقول
بلسانه : أصلي صلاة الظهر أربع ركعات قربة إلى الله . بل لا يجوز في صلاة الاحتياط
ذكر النية باللسان .
مسألة 959 : إذا نوى في صلاة الظهر أو العصر أن يصلي أربع ركعات دون أن يعينها
ظهرا أو عصرا ، فصلاته باطلة . وكذا إذا كان عليه قضاء صلاة ظهر مثلا وأراد أن
يصلي الظهر قضاءا أو أداءا وقت صلاة الظهر ، يجب أن يعين بالنية ما يصليه منهما .
مسألة 960 : يجب أن يستمر على نيته من أول الصلاة إلى آخرها ، فإذا ذهل أثناء
الصلاة عن نيته ، بحيث إذا سئل : ماذا تفعل ؟ لا يعرف ماذا يجيب ، فصلاته باطلة .
مسألة 961 : يجب على الإنسان أن يصلي لأجل إطاعة أمر رب العالمين - سبحانه -
فقط ، فإذا صلى رياء ، أي لكي يرى الناس أنه يصلي ، فصلاته باطلة . سواء كانت من
أجل الناس فقط ، أو كان منظوره الله - تعالى - والناس معا .
مسألة 962 : إذا أدى جزءا من صلاته لغير الله - تعالى - ، تبطل صلاته أيضا ، سواء
كان هذا الجزء واجبا كالحمد والسورة ، أو مستحبا كالقنوت . بل إذا كانت كل
الصلاة لله - تعالى - ولكنه صلى في مكان معين كالمسجد من أجل أن يراه الناس ،
أو في وقت معين كأول الوقت ، أو بطريقة معينة كأن يصلي جماعة مثلا رياءا ،
فصلاته أيضا باطلة .