تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ثلاثا في الصلوات الواجبة الأخرى بنية رجاء المطلوبية .
مسألة 932 : يستحب في اليوم الأول من ولادة الطفل أو قبل أن تسقط سرته ، أن يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقام في أذنه اليسرى .
مسألة 933 : الأذان ثماني عشرة جملة : الله أكبر ، أربع مرات . أشهد أن لا إله إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله . حي على الصلاة حي على الفلاح . حي على خير العمل الله أكبر . لا إله إلا الله . كل واحدة من هذه الجمل مرتان . والإقامة سبع عشرة جملة حيث ينقص من جمل الأذان مرتان الله أكبر من أولها ، ومرة واحدة لا إله إلا الله من آخرها ، ويضاف بعد حي على خير العمل ، قد قامت الصلاة ، مرتان .
مسألة 934 : أشهد أن عليا ولي الله ، ليست جزء من الأذان والإقامة ، ولكن يحسن الإتيان بها بعد أشهد أن محمدا رسول الله ، بقصد القربة المطلقة . أحكام الأذان والإقامة
مسألة 935 : يجب أن لا يفصل بين جمل الأذان والإقامة بفاصل كثير . وإذا فصل بينها بأكثر من المتعارف ، يجب الاستئناف من الأول .
مسألة 936 : يحرم التغني بالأذان والإقامة ، أي أداؤهما بالطريقة المتعارفة للغناء في مجالس اللهو واللعب .
مسألة 937 : يسقط الأذان في خمس صلوات : الأولى : صلاة العصر من يوم الجمعة . الثانية : صلاة العصر يوم عرفة ، أي التاسع من ذي الحجة . الثالثة : صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى ، لمن كان في المشعر الحرام . الرابعة : صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة على الأحوط .