مسألة 942 : يمكن لمن سمع أذان شخص آخر وإقامته ، سواء رددهما معه أم لا ، أن
يصلي صلاته بلا أذان وإقامة إذا لم يكن بينهما وبين صلاته التي يريد أن يصليها فاصل كثير .
مسألة 943 : إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة بنية التلذذ ، لا يسقط عنه الأذان . بل إذا
لم يكن بنية التلذذ أيضا ، فسقوط الأذان محل إشكال .
مسألة 944 : الأحوط أن يؤذن ويقيم لصلاة الجماعة رجل . ولكن في جماعة النساء
يكفي أن تؤذن امرأة وتقيم .
مسألة 945 : يجب أن تكون الإقامة بعد الأذان ، وإذا أتى بها قبل الأذان ، لا تصح .
مسألة 946 : إذا أتى بكلمات الأذان والإقامة بلا ترتيب ، كأن يقول مثلا حي على الفلاح
قبل حي على الصلاة ، يجب أن يعيد من المحل الذي أخل فيه بالترتيب .
مسألة 947 : يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة . وإذا فصل بينهما بفاصل ، بحيث
لا يعد ذلك الأذان لهذه الإقامة ، يستحب له إعادتهما . وكذا الحكم إذا فصل بين
الأذان والإقامة والصلاة ، بحيث لا يعد الأذان والإقامة لهذه الصلاة ، فيستحب أن
يعيدهما للصلاة .
مسألة 948 : يجب أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربية الصحيحة ، فإذا قرأهما
بالعربية غير الصحيحة . أو استبدل حرفا بحرف ، أو قرأ ترجمتهما مثلا بلغة أخرى ،
لا يصحان .
مسألة 949 : يجب أن يكون الاتيان بالأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة ، فلو أتى
بهما قبل الوقت عمدا أو نسيانا ، لا يصحان .
مسألة 950 : إذا شك قبل الإقامة أنه أتى بالأذان أم لا ، فعليه أن يأتي به ، أما إذا شك
في الإتيان به بعد أن شرع بالإقامة فلا يلزمه أن يأتي به .
مسألة 951 : إذا شك أثناء الأذان أو الإقامة قبل الشروع في جملة أنه أتى بالجملة