المكان الذي خربه . ولكن إذا كان الذي حفره أو خربه هو الذي نجسه ، يجب عليه
في صورة الامكان أن يملأ المكان أو يعمره .
مسألة 917 : إذا غصب غاصب مسجدا ، وبنى مكانه بيتا وما شابه ، وصار بحيث
لا يقال له مسجد ، فالأحوط وجوبا عدم تنجيسه ، وتطهيره إذا تنجس .
مسألة 918 : لا بأس بوضع جثمان الميت في المسجد قبل تغسيله إذا لم يستلزم سراية
النجاسة إلى المسجد ولا هتك حرمة المسجد . ولكن الأحوط اجتناب ذلك . أما
وضعه بعد الغسل ، فلا إشكال فيه .
مسألة 919 : يحرم تنجيس حرم الأئمة - عليهم السلام - . وإذا تنجس وكان بقاؤه
متنجسا ، منافيا لاحترامه ، يجب تطهيره . بل الأحوط استحبابا تطهيره وإن لم يكن
بقاؤه متنجسا منافيا للاحترام .
مسألة 920 : إذا تنجس حصير المسجد ، فالأحوط وجوبا تطهيره . ولكن إذا كان تطهيره
مستلزما لخرابه ، وكان قرض المكان المتنجس أحسن ، يجب قرضه . فإذا قرضه الذي
نجسه ، يجب عليه إصلاحه .
مسألة 921 : يحرم إدخال عين النجاسة مثل الدم إلى المسجد إذا استلزم هتك حرمته .
وكذا إدخال الشئ المتنجس إليه إذا استلزم هتك حرمته .
مسألة 922 : لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد ، وفرشه ، ونصب الستائر السوداء
فيه ، ووضع أدوات الشاي فيه ، إذا كانت لقراءة التعزية ولم تكن مضرة بالمسجد ، أو
مانعة من أداء الصلاة فيه .
مسألة 923 : الأحوط وجوبا عدم تزيين المسجد بالذهب . وعدم رسم صور ذوات
الأرواح فيه مثل صور الإنسان والحيوان . ويكره رسم صور غير ذوات الأرواح
كالورود والمزهريات .
مسألة 924 : لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أو طريق ، وإن خرب .
مسألة 925 : يحرم بيع باب المسجد وشباكه وأشيائه الأخرى . وإذا خرب المسجد ، يجب