مسألة 877 : تبطل الصلاة في ملك تكون منفعته لشخص آخر بدون إجازة مالك
المنفعة ، كصلاة صاحب الدار أو غيره بدون إجازة مستأجرها . وكذلك حكم الملك
الذي فيه حق لشخص آخر . كما إذا أوصى الميت أن يصرف ثلث ماله في مصرف
ما ، فالأحوط عدم الصلاة في تركته قبل أن يفرز ثلثها .
مسألة 878 : من جلس في المسجد إذا غصب شخص آخر مكانه وصلى فيه فعليه أن
يعيد صلاته في محل آخر .
مسألة 879 : إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب ثم عرف بعد الصلاة ، أو صلى في
مكان نسي أنه مغصوب ثم تذكر بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة . ولكن إذا كان
المصلي نفسه الغاصب ، فالأحوط أن يعيد الصلاة .
مسألة 880 : إذا كان يعلم أن المكان مغصوب ، ولكن لا يعلم أن الصلاة في المكان
المغصوب باطلة ، وصلى فيه ، فصلاته باطلة .
مسألة 881 : من اضطر لأداء الصلاة الواجبة راكبا ، وكان الحيوان الذي يركبه أو
سرجه مغصوبا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته . وكذا إذا صلى الصلاة
المستحبة راكبا .
مسألة 882 : من كان شريكا في ملك فما لم يفرز سهمه لا يجوز له أن يتصرف
ويصلي فيه بدون إذن شريكه .
مسألة 883 : يحرم التصرف في الملك الذي اشتراه بعين المال الذي لم يخرج خمسه
وزكاته . وصلاته فيه باطلة أيضا . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا إذا اشتراه في
الذمة ، وكانت نيته عند الشراء أن يوفي ثمنه من مال لم يخرج خمسه أو زكاته .
مسألة 884 : إذا أجاز له المالك الصلاة بلسانه ، وكان يعلم أنه ليس راضيا في قلبه ،
فصلاته في ملكه باطلة . وإذا لم يجز له ، ولكنه يتيقن برضاه قلبيا ،
فصلاته صحيحة .
مسألة 885 : يحرم التصرف في ملك الميت الذي فيه خمس أو زكاة . والصلاة فيه باطلة