الأول : إذا لم يمكن تهيئة الماء الكافي للوضوء أو الغسل .
مسألة 657 : إذا كان في أرض معمورة ، يجب عليه البحث لتهيئة الماء للوضوء والغسل
حتى ييأس من الحصول عليه . وإذا كان في فلاة ، وكان البحث فيها صعبا لوعورتها
أو لكثرة أشجارها وأمثال ذلك ، فعليه الفحص في كل جهة من الجهات الأربع بمقدار
رمية سهم ( 1 ) . وإذا لم تكن أرضها صعبة ، فعليه الفحص من كل جهة بمقدار رميتي
سهم . ولكن الأحوط وجوبا أن يشتمل الفحص مساحة دائرة يكون هو مركزها ،
ويكون شعاعها رمية سهم أو سهمين ، بل الأحوط وجوبا في زماننا لمن عنده وسيلة
نقل ولا يكون البحث عليه صعبا أن يبحث حتى ييأس .
مسألة 658 : إذا كان بعض الجهات الأربع صعبا وبعضها الآخر سهلا ، يجب أن يبحث
في الجهة السهلة بمقدار رميتي سهم ، وفي الجهة الصعبة بمقدار رمية سهم .
مسألة 659 : لا يجب الفحص في أي جهة يتيقن بعدم وجود الماء فيها .
مسألة 660 : من كان وقت صلاته موسعا وعنده وقت لتهيئة الماء ، وعلم بوجوده في
مكان أبعد مما يجب عليه الفحص فيه ، يجب أن يذهب إليه فيما إذا لم يكن مانع
ولم يكن عليه مشقة ، وكذا لو حصل له الاطمئنان بوجوده . أما إذا ظن بوجوده ،
فلا يجب عليه الذهاب .
مسألة 661 : لا يجب أن يذهب بنفسه للفحص عن الماء ، بل يجوز له إرسال من يطمئن
بقوله . ويكفي ذهاب واحد من قبل عدة أشخاص يطمئنون بقوله .
مسألة 662 : إذا احتمل وجود الماء في متاع سفره أو في المنزل أو القافلة ، يجب أن
يفحص حتى يتيقن بعدم وجوده ، أو ييأس من الحصول عليه .
مسألة 663 : إذا فحص قبل وقت الصلاة ولم يجد ماءا وبقي في ذلك المكان حتى
دخل الوقت ، فلا يجب أن يعيد الفحص ، إلا إذا ظن أو احتمل أنه قد وجد ماء ،
فالأحوط وجوبا أن يعيد الفحص .
هامش
1 - حدد المجلسي " قده " في شرحه لكتاب من لا يحضره الفقيه ، رمية السهم ب 200 خطوة .