أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء ، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقة ،
لا يجوز له ابطاله . بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة
الماء ، فالأحوط وجوبا أن يحفظ وضوءه .
مسألة 672 : من كان عنده ماء بمقدار الوضوء أو بمقدار الغسل فقط ، وعلم أو أخبره
عدلان أنه إذا أراقه لا يجد ماء آخر ، يحرم عليه إراقته إن كان دخل وقت الصلاة ، بل
لا يريقه قبل دخول وقت الصلاة أيضا ، بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أراقه
لا يجد غيره ، فالأحوط وجوبا اجتناب إراقته قبل وقت الصلاة أيضا .
مسألة 673 : من علم أو أخبره عدلان أنه إذا أبطل وضوءه أو أراق ما عنده من الماء
لا يجد ماءا ، فإن أبطل وضوءه أو أراق الماء بعد دخول وقت الصلاة ، فقد ارتكب
معصية ، ولكن صلاته بالتيمم صحيحة ، وإن كان الأحوط استحبابا قضاؤها .
الثاني من موارد التيمم مسألة 674 : إذا لم يتمكن من الحصول على الماء بسبب شيخوخته أو خوفه من سارق
أو سبع وأمثالهما ، أو لعدم وجود وسيلة يستخرج بها الماء من البئر ، يجب عليه أن
يتيمم . وكذلك إذا كان عليه في تهيئة الماء أو استعماله مشقة لا يتحملها الناس .
مسألة 675 : إذا استوجب الحصول على الماء صرف مال لشراء وسيلة استخراجه أو
استئجارها مثلا ، يجب أن ينفقه وإن كانت قيمته مضاعفة ، وكذلك إذا كانت قيمة
شراء الماء أضعافا مضاعفة . ولكن إذا استوجبت تهيئة الماء صرف مال بحيث يضر
بحاله ضررا لا يتحمل ، فلا يجب عليه التهيئة .
مسألة 676 : إذا اضطر إلى الاقتراض لأجل تهيئة الماء ، يجب عليه الاقتراض ، إلا إذا
علم أو ظن أنه لا يستطيع وفاءه فلا يجب عليه .
مسألة 677 : إذا استوجب الحصول على الماء حفر بئر ، ولم يكن في حفره مشقة ،
يجب ذلك .