ببقائه . وكذلك إذا دفن معه شئ من تركته مما هو للورثة وكان مما يعتنى به ولم
يرضوا ببقائه في القبر . ولكن إذا أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم ، ولم تزد
وصيته على ثلث ماله ، فلا يجوز نبش القبر لإخراجها .
الثالث : إذا دفن الميت بلا غسل أو بلا كفن ، أو علم أن غسله كان باطلا ، أو أنه لم
يكفن بالطريقة الشرعية ، أو أنه لم يوضع في مستقبل القبلة .
الرابع : إذا أريد إثبات حق بمشاهدة بدن الميت .
الخامس : إذا دفن الميت في مكان ينافي احترامه ، مثل مقابر الكفار
ومرمى النفايات .
السادس : من أجل أمر شرعي تفوق أهميته نبش القبر ، مثلا من أجل استخراج
الطفل الحي الذي دفنت أمه وهو في بطنها .
السابع : إذا خيف على بدن الميت أن يمزقه وحش ، أو يجرفه سيل ، أو يخرجه عدو .
الثامن : إذا أريد دفن جزء من بدن الميت لم يدفن معه . ولكن الأحوط وجوبا أن
يدفن ذلك الجزء في قبره بحيث لا يرى بدنه . الأغسال المستحبة
مسألة 653 : الأغسال المستحبة في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة ومن جملتها :
1 - غسل الجمعة . ووقته من أذان الصبح إلى الظهر . والأفضل الإتيان به قريب
الظهر . وإذا لم يأت به إلى الظهر ، فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نية
الأداء والقضاء . وإذا لم يغتسل يوم الجمعة ، يستحب أن يقضيه يوم السبت من
صبحه إلى غروبه . ومن علم إنه لا يجد الماء يوم الجمعة ، يجوز له أن يغتسل يوم
الخميس . بل إذا أتى به ليلة الجمعة برجاء مطلوبيته لله - تعالى - فهو صحيح .
ويستحب أن يقول عند غسل الجمعة :