بالأغسال الثلاثة الأخيرة برجاء المطلوبية .
10 - تغسيل المولود الجديد .
11 - غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها .
12 - غسل الشخص الذي نام وهو سكران .
13 - غسل من مس شئ من بدنه ميتا بعد غسله .
14 - غسل من ذهب لمشاهدة المصلوب وشاهده ، ولكن إذا شاهده صدفة أو اضطرارا
أو ذهب لأداء الشهادة مثلا ، فلا يستحب له الغسل .
مسألة 654 : يستحب أن يغتسل قبل دخول حرم مكة المكرمة ، ومدينة مكة ، والمسجد
الحرام للطواف ، والكعبة المشرفة ، وحرم المدينة ، والمدينة المنورة ، ومسجد النبي " ص " ،
وحرم الأئمة " ع " للزيارة . وإذا تعدد دخوله خلال يوم واحد يكفيه غسل واحد . كما
يكفي غسل واحد لمن أراد دخول حرم مكة ، والمسجد الحرام ، والكعبة في يوم واحد
إذا أتى به بنية الجميع . وكذا من أراد دخول حرم المدينة ، والمدينة ، ومسجد
النبي " ص " ، يكفيه غسل واحد للجميع . ويستحب للإنسان أن يغتسل لأجل زيارة
الني والأئمة عن قرب أو بعد ، ولأجل طلب الحاجة من الله - تعالى - ، ولأجل
التوبة والنشاط للعبادة ، ولأجل السفر وخصوصا السفر لزيارة سيد الشهداء " ع " . وإذا
أحدث بعد أحد الأغسال المذكورة في هذه المسألة بما يبطل الوضوء كالنوم ، يبطل
غسله ، ويستحب له إعادته .
مسألة 655 : الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالغسل المستحب لأداء الأعمال التي يشترط
فيها الوضوء ، كالصلاة . بل يجب أن يتوضأ لها إذا كان محدثا .
مسألة 656 : إذا كانت عدة أغسال مستحبة له ، وأتى بغسل واحد بنية الجميع ، كفاه .
التيمم
يجب التيمم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد :