مسألة 664 : إذا فحص بعد دخول وقت الصلاة ، ولم يجد الماء ، وبقي في المكان حتى
دخل وقت الصلاة اللاحقة ، فلا يجب أن يعيد الفحص ، إلا إذا ظن أو احتمل أنه
قد وجد ماء ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الفحص .
مسألة 665 : لا يجب عليه الفحص إذا خاف من حيوان مفترس ، أو كان في الفحص
مشقة لا تطاق ، أو كان وقت الصلاة مضيقا بحيث لا يستطيع الفحص مطلقا . أما إذا
أمكنه الفحص مقدارا فيجب عليه الفحص بذلك المقدار . وإذا خاف على نفسه أو
ماله من سارق ، لم يجز له الفحص ، إلا إذا كان المال الذي يحتمل ضياعه لا يعتني به
بالنسبة إلى حالته ، وكان لا يخاف على شئ آخر ، فيجب عليه الفحص .
مسألة 666 : إذا لم يفحص عن الماء حتى صار وقت الصلاة مضيقا ، فقد ارتكب
معصية ، ولكن صلاته بالتيمم صحيحة .
مسألة 667 : من تيقن أنه لا يجد ماءا ولم يفحص وصلى بالتيمم ، ثم عرف بعد الصلاة
أنه لو فحص لوجده ، فصلاته باطلة .
مسألة 668 : إذا فحص ولم يجد ماءا ، وصلى بالتيمم ، وعلم بعد الصلاة أنه كان
موجودا في المكان الذي فحص فيه ، فصلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط الإعادة
ولا سيما في الوقت .
مسألة 669 : من اعتقد أن وقت الصلاة ضيق ، فتيمم وصلى بلا فحص ، ثم عرف بعد
الصلاة أن وقته كان يسع الفحص والصلاة ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته ، وأن
يقضيها إذا مضى وقتها ، إلا أن يعلم أنه حتى لو كان فحص لم يجد ماءا .
مسألة 670 : إذا كان متوضئا بعد دخول وقت الصلاة ، وكان يعلم أنه إذا أبطل وضوءه
فلا يمكنه الوضوء ، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقة ، لا يجوز له ابطاله . وكذا
لو علم أو أخبره شاهدان عدلان بأنه لا يمكنه تهيئة الماء . بل لو احتمل ذلك احتمالا
عقلائيا ، فالأحوط وجوبا أن يحفظ وضوءه .
مسألة 671 : إذا كان متوضئا قبل دخول وقت الصلاة ، وعلم أو أخبره شاهدان عدلان