مسألة 639 : يحسن بنية رجاء المطلوبية ، . ي بأمل أن يكون الفعل مطلوبا لله - تعالى -
أن يبنى القبر على هيئة مربعة أو مستطيلة ، وأن يرفع على الأرض أربعة أصابع ، وأن
توضع عليه علامة لئلا يشتبه به ، وأن يرش بالماء ، وأن يضع الحاضرون أيديهم على
القبر بعد رشه بالماء مفتوحة الأصابع حتى تغرز في التراب ، ويقرؤوا سورة : " إنا
أنزلناه " سبع مرات ، ويطلبوا المغفرة للميت ، ويدعوا بهذا الدعاء :
اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، وأسكن قبره
من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك .
مسألة 640 : يستحب لولي الميت أو لشخص مجاز من قبله ، أن يلقن الميت الأدعية
المأثورة بعد انصراف المشيعين .
مسألة 641 : يستحب بعد الدفن ، تعزية ذوي الميت . ولكن إذا مضت مدة على الدفن ،
بحيث تكون تعزيتهم تذكرهم بالمصيبة ، فالترك أفضل . كما يستحب إرسال الطعام
إلى بيت ذوي الميت ثلاثة أيام . ويكره تناول الطعام معهم ، وفي منزلهم .
مسألة 642 : يستحب للإنسان ، الصبر على موت أقاربه وخصوصا ولده ، وأن يقول كلما
تذكر الميت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وأن يقرأ القرآن للميت ، وأن يطلب الحاجة من
الله - تعالى - عند قبر الأب والأم ، وأن يحكم القبر حتى لا يخرب بسرعة .
مسألة 643 : لا يجوز للإنسان أن يخدش وجهه ، أو بدنه ، أو يلطم نفسه في موت أحد .
مسألة 644 : لا مانع من شق الثوب لموت الأب والأخ ، بل سائر الأقارب . لكنه لا يجوز
لموت الولد والزوجة .
مسألة 645 : كفارة شق الثوب لموت الولد أو الزوجة ، وخدش المرأة وجهها حتى يخرج
الدم ، أو نتف شعرها في عزاء ميت ، هي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو
كسوتهم . ومن لم يستطع ، فصيام ثلاثة أيام . وإذا جزت المرأة شعرها في عزاء الميت ،
فكفارة ذلك : عتق رقبة ، أو صيام ستين يوما ، أو إطعام ستين فقيرا . والأحوط وجوبا