إعطاء هذه الكفارات .
مسألة 646 : الأحوط وجوبا عدم الصراخ الخارج عن الاعتدال في البكاء على الميت .
صلاة الوحشة مسألة 647 : تستحب صلاة الوحشة لأجل الميت في الليلة الأولى من الدفن . وهي :
ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد أية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر
عشر مرات ، ويقول بعد السلام : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى
قبر فلان ، ويذكر اسم الميت بدل فلان .
مسألة 648 : يجوز الإتيان بصلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الأولى . والأفضل
الإتيان بها في أول الليل بعد صلاة العشاء .
مسألة 649 : إذا تأخر دفن الميت من أجل نقله إلى بلد بعيد ، أو لسبب آخر ، فلا بد من
تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الأولى من دفنه .
نبش القبر مسألة 650 : يحرم نبش قبر المسلم ، أي حفر قبره وكشف جثمانه ، ولو كان طفلا أو
مجنونا . أما إذا تلاشى بدنه وصار ترابا ، فلا إشكال فيه .
مسألة 651 : يحرم نبش قبور أولاد الأئمة " ع " ، والشهداء ، والعلماء ، والصلحاء وإن
تمادى عليها الزمن ، فيما إذا صارت مراقد يزورها الناس ، بل الأحوط وجوبا عدم
نبشها وإن لم تصر مزارات .
مسألة 652 : لا يحرم نبش القبر في الموارد التالية :
الأول إذا دفن الميت في أرض مغصوبة ، ولم يرض صاحبها ببقائه فيها .
الثاني : إذا كان كفن الميت مغصوبا أو دفن معه شئ مغصوب ، ولم يرض صاحبه