تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
تواردها على مسبّب واحد . وثالثا : بحمل تأثير عقد الشركة على الشركة في منافع المالين الممتزجين وأرباحهما لا في نفس الممتزجين حتّى يمنع توارد الأسباب العديدة على مسبّب واحد . ورابعا : بحمل تأثير عقد الشركة على الشركة في المال الَّذي اشتراه شخص لنفسه ثمّ جاءه آخر وبذل له نصف الثمن الَّذي اشترى به المال على أن يكون شريكا معه في ذلك المال ، فإنّ عقد الشركة في ذلك يؤثّر الشركة في جميع المال بينهما على وجه الإشاعة إن كان المبذول نصف ثمنه ، وفي نصفه المشاع إن كان المبذول ربع ثمنه ، وفي ربعه المشاع إن كان المبذول ثمن ثمنه ، وهكذا . * ( قوله : « وأمّا لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري . . إلخ » . ) * * أقول : المحصّل لعدم رجوع المشتري إلى الفضوليّ وعدم ضمان الفضوليّ له ما قبض منه وجوه : منها : مقايسة ما يدفعه المشتري إلى الفضوليّ ثمنا بما يدفعه إلى أجنبي ثالث استمالة ، فكما أنّه لا رجوع لمن يريد النكاح فيما يدفعه إلى أقرباء من يريد نكاحها استمالة لهم ، ولا يضمن المدفوع إليه للدافع شيء ممّا يدفعه إليه استمالة ونحوه ، كذلك لا رجوع للمشتري فيما يدفعه إلى الفضوليّ مع علمه بعدم كونه المالك إذا تلف ذلك المدفوع . وعلى هذا الوجه اعتمد الماتن حيث قال بعد جواب إن قلت : « وحاصله : انّ دفع المال إلى الغاصب ليس إلَّا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع ( 1 ) . . إلخ » . ويضعّف - مع كونه قياسا - بأنّه مع الفارق . ومنها : الاستدلال عليه بقاعدة التسليط ، وهو الَّذي استند به المشهور في نفي ضمان الفضوليّ لما قبضه من المشتري العالم بعدم كونه مالكا ، حيث استدلَّوا
هامش
( 1 ) المكاسب : 146 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 117 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية