وإسناده صحيح .
و ( الدرع ) : القميص .
وروى مالك في " الموطأ " ( 1 / 160 ) ، وعنه ابن أبي شيبة ، والبيهقي ( 2 /
233 ) ، عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت
تصلي في الدرع والخمار ليسى عليها إزار .
وإسناده صحيح أيضا .
وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان
أمرا معروفا لديهم ، وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة . ولا ينافي
ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
" تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار " .
وإسناده صحيح .
وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال :
" إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة " .
رواه ابن أبي شيبة ، وسنده صحيح أيضا .
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها . والله أعلم .
قوله تحت عنوان : ما يجب من الثياب وما يستحب منها : " وعن بريدة
قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يصلي الرجل في . . . سراويل وليس عليه رداء .
رواه أبو داود والبيهقي " .
قلت : واسناده حسن كما حققته في " صحيح أبي داود " ( 646 ) .
تمام المنة — صفحة 162
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص١٦٢