تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وأما ما أفاده ( قدس سره ) ثانيا : من أن حرمة التعبد بالأمارة كما يكون أثرا للشك في حجيتها كذلك يكون أثرا لعدم حجيتها واقعا ، ففي ظرف الشك يجرى كل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة له ، ويقدم الاستصحاب لحكومته عليها . ففيه : أنه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر في عرض الواقع ( 1 ) مع أنه على هذا الفرض لا يجرى الاستصحاب أيضا ، لأن الأثر
هامش
( 1 ) أقول إذا فرض كون الواقع مقتضيا لشئ والشك به مانعا عن ترتبه ، نظير وجوب الامتثال بالنسبة إلى الوجوب وأمثاله ، فهل لك محيص من الالتزام بنفي الأثر المترتب على الأعم من عدم المقتضى ووجود المانع ؟ وفى المقام " استاذنا " لا يريد إلا هذا ، فلا ترمه بعدم المعقولية . ثم بعد تسليم مدعاه ليس لك أن تنكر الاستصحاب ، لأن ترتب الأثر على الشك في عرض ترتب الاستصحاب عليه ، وبعد ذلك نقول ، إن الأمر يدور في تطبيق الاستصحاب أو تطبيق كبرى هذا الأثر بين التخصيص والتخصص ، لأن بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع هذه الكبرى ، فإنه مبنى على عدم جريان الاستصحاب بمخصص خارجي ، وإلا لا يصلح هذه الكبرى لتخصيصه ، لأنه معلق على عدم جريانه . ولئن شئت قلت : إن لسان الاستصحاب ينفى موضوع هذه الكبرى فكان ناظرا إليه ، بخلاف لسان الكبرى ، فإنه ليس لسانه نفى موضوع الاستصحاب ، بل جريانه موجب للغوية الاستصحاب ، فالاستصحاب من الأول مانع عن جريانها ، فتدبر . ولئن شئت قلت : إن نتيجة الاستصحاب ترتب الأثر على عدم المقتضى ونتيجة القاعدة ترتب العدم على المانع ، وباعترافه ترتب العدم على عدم المقتضى مقدم على الترتب على المانع .